للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحلُّ جميع البدن كجنابة (١٣) (والنية) لغة: القصد (١٤)، ومحلُّها

فلا يُعدُّ تفريقًا، وإن كان هذا بسبب شيء لا يخصُّ الطهارة: كأن يغسل الوجه ثم يذهب ليُحصِّل الماء لغسل اليدين، أو أسرف في استعماله، أو انشغل بإزالة نجاسة ليست في أعضاء الوضوء، أو وسخ ليس فيها: فإن هذا يضره، ويعتبر ذلك تفريقًا، ويجب عليه أن يُعيد غسل وجهه؛ للقياس، بيانه: كما أنه لو طوَّل في أحد أركان الصلاة أو واجباتها كالقراءة مثلًا في ركن القيام أو الركوع: فإن ذلك لا يُبطلها؛ فكذلك إذا جفَّ الوجه بسبب انشغاله بطهارة مثل ذلك، والجامع: انشغاله بشيء يخص العبادة في كل، وكذا: لو انشغل في صلاته في شيء ليس منها فإنه يبطلها، فكذلك لو انشغل في وضوئه بشيء ليس منه فالوضوء يبطل، والجامع: انشغاله بشيء لا يخص العبادة التي هو فيها، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا بالتفصيل؟ قلتُ: لأن الوضوء عبادة واحدة لا تتجزأ، بدليل أن النية واحدة وطول الفصل يُعتبر من العبث.

(١٣) مسألة: سبب وجوب الوضوء: الحَدَث كبول أو غائط أو ريح أو نوم، فإذا وقع هذا الحدث الأصغر: فإن جميع البدن يكون نجسًا: فلا يصح مس المصحف بأي جزء من أجزاء بدنه، - ولو غسله لوحده، ولم يتوضأ بغسل الأعضاء الأربعة مع النية -؛ للقياس، بيانه: كما أنه إذا أصابته جنابة فإن جميع بدنه ينجس، فكذلك الحدث الأصغر مثله والجامع: أن كلًا منهما حدث مستكره، لا يليق أن يتعبَّد الله وهو حادث فيه، وهو: المقصد الشرعي منه.

(١٤) مسألة: النية لغة: القصد، يقال: "نويت الشيء": إذا قصدته، وهي في الاصطلاح: قصد الإنسان بقلبه ما يُريده بفعله - كما في "الذخيرة" (١/ ٢٤٠) - أو تقول: هي: القصد بفعل العبادة التقرُّب إلى الله تعالى بها، فإن قلتَ: ما الفرق بين النية والعزم؟ قلتُ: النية أخص من العزم؛ لأن العزم هو: تصميم =

<<  <  ج: ص:  >  >>