القلب (١٥)؛ فلا يضرُّ سبق لسانه بغير قصد (١٦)، ويُخلصها الله تعالى (١٧)(شرط) هو: لغة: العلامة، واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (١٨)، (لطهارة الأحداث كلها)؛ لحديث:"إنما الأعمال بالنيات"
على إيقاع الفعل، أما النية فهي: تمييز لهذا العزم وتخصيصه، فالنية تدخل في العزوم والإرادات، لكنها أخص وأدق منها.
(١٥) مسألة: النية محلُّها: القلب؛ للتلازم؛ حيث إن القلب محل العقل والعلم والميل، والنفور والاعتقاد والإرادة فلزم من ذلك أن يكون محلها القلب، لا الدماغ، يؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ و ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ وغيرها.
(١٦) مسألة: إذا نطق بلسانه شيئًا محرمًا في الشرع ولكنه لم يقصده في قلبه ولم ينوه: فلا يضرُّه، فلا يأثم بذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم نيته له وقصده بقلبه: عدم ترتُّب آثار عليه؛ لأن الأمور بمقاصدها.
(١٧) مسألة: يجب أن يُخلص المسلم النية في جميع العبادات لله تعالى؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ فدل هذا على وجوب الإخلاص لله في كل عمل شرعي؛ لأن الأمر مطلق، وهو يقتضي الوجوب، ودل مفهوم الصفة على أن العمل الذي لا يُخلص ولا يُنوى به لله وحده: أنه ليس بعمل، شرعي، الثانية: السنة القولية، حيث قال ﷺ:"إنما الأعمال بالنيات" حيث حصر الأعمال المقبولة شرعًا بما وُجدت النية فيه لله تعالى، ودل مفهوم الحصر على أن العمل الذي لم يُنو به وجه الله: فإنه لا يُحسب شرعًا.
(١٨) مسألة: الشَّرْط لغة هو: إلزام شيء والتزامه في بيع ونحوه، والشَّرط: لغة العلامة، ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ أي: علامات الساعة، =