للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وأما دم متعة وقران: فيجب الهدي) بشرطه السابق؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ والقارن بالقياس على المتمتع (فإن عدمه) أي: عدم الهدي، أو عدم ثمنه، ولو وجد من يقرضه (فصيام ثلاثة أيام) في الحج (والأفضل: كون آخرها يوم عرفة) وإن أخَّرها عن أيام منى: صامها بعد، وعليه دم مُطلقًا (و) صيام (سبعة) أيام (إذا رجع إلى أهله) قال تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج، ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة، ولا السبعة (٤) (والمحصر) يذبح

منها على عدم مشروعيته، فإن قلتَ: لمَ كان المدُّ من البر يُعادل المدَّين من غيره؟ قلتُ: لأن البر، وما ماثله كالأرز أنفع للفقراء، وأصلح للادِّخار، وقد سبق، فإن قلتَ: لمَ يصوم عن كل مُدٍّ يومًا؟ قلتُ: لكونها كفَّارة دخلها الصيام والإطعام، فكان اليوم في مقابلة المدِّ مثل: كفارة الظهار، والجماع في نهار رمضان، وقتل الخطأ، فإن قلتَ: لمَ يصوم يومًا كاملًا عما نقص عن المد؟ قلتُ: لأن الصوم لا يتبعَّض، فلا يجوز صوم نصف يوم، فإن قلتَ: لمَ لا يجب التتابع في الصوم؟ قلتُ: لأن الأمر الوارد في الآية مُطلق، فلم يشترط التتابع، وهذا من تيسير الشارع.

(٤) مسألة: إذا أحرم بالحج مُتمتعًا أو قارنًا فيجب عليه الهدي - وهو: ذبح شاة تُجزئ أضحية - وهو دم شكران: يأكل منه - فإن لم يجد: فيجب عليه أن يصوم عشرة أيام: يصوم ثلاثة منها في مكة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يستطع: فإنه يصومها كلها عند أهله، وهذا مطلق، أي: سواء وجد من يُقرضه لشراء هديًا أو لم يجد، وسواء كانت تلك الأيام في أيام منى، أو بعدها، وسواء كانت متتابعة أو لا، وسواء قبل يوم عرفة أو بعده، ولكن الأفضل أن يكون آخر الأيام الثلاثة هو يوم عرفة؛ للكتاب؛ حيث؛ قال تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى =

<<  <  ج: ص:  >  >>