للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: "رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم" (٣٧)، ويُشترط له نية وموالاة، وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونًا (٣٨) (وتُسنُّ فيه الطهارة) من الحدث والنَّجس (والستارة) أي: ستر العورة، فلو سعى مُحدثًا، أو نجسًا، أو عريانًا: أجزأه (٣٩) (و) تُسنُّ (الموالاة) بينه وبين

(٣٧) مسألة: يُستحب الإكثار من الذكر والدعاء في السعي؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "إنما جُعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله ﷿" الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن ابن مسعود "كان يدعو في سعيه" لمناسبة ذلك للمقام والحال.

(٣٨) مسألة: يُشترط أن ينوي لسعيه، فينوي أنه يسعى لعمرة، أو لحج التمتع أو القِران أو الإفراد، وكذلك تُشترط الموالاة بين الأشواط، فلا يفصل بينها فصلًا طويلًا بدون عذر؛ وكذلك يُشترط أن يسعى بعد طواف نسك ولو كان ذلك نافلة؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما تشترط النية والموالاة في الطواف فكذلك السعي مثله والجامع: أن كلًا منهما عبادة واحدة فلا تصح إلا بنية، ومتابعة العمل فيها، الثانية: الاستقراء؛ حيث ثبت بعد استقراء وتتبع أحوال النبي وأحوال أصحابه أنهم كانوا لا يسعون إلا بعد طواف. [فرع]: يُباح الفصل القصير بين شوطين من أشواط السعي لعذر كحصر بول أو غائط، أو صلاة فرض، أو صلاة جنازة، أو شرب ماء، أو أكل شيء احتاجه؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة قد تلحق به؛ لكون وقت السعي طويلًا.

(٣٩) مسألة: يُستحب أن يكون الساعي على طهارة من الأحداث والأنجاس، وأن يكون ساترًا لعورته، ولا يجبان، فلو سعى، بلا طهارة، أو هو مُنكشف العورة: صحَّ سعيه؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من عدم تعلُّق السعي بالبيت: عدم وجوب الطهارة والستارة؛ لكونهما يختصان بما يتعلَّق به كالصلاة والطواف، =

<<  <  ج: ص:  >  >>