للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطواف (٤٠)، والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة، ولا تسعى سعيًا شديدًا (٤١)، وتُسنُّ مبادرة معتمر لذلك (٤٢) (ثم إن كان مُتمتعًا لا هدي معه: قصر من شعره) ولو لبَّده، ولا يحلقه ندبًا؛ ليُوفِّره للحج، (وتحلَّل)؛ لأنه تمت عمرته (وإلا) بأن كان مع المتمتع هدي: لم يُقصِّر و (حلَّ إذا حج) فيُدخل الحج على العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا، والمعتمر غير المتمتع يحلُّ: سواء كان معه هدي، أو لم يكن في أشهر الحج أو غيرها (٤٣) (والمتمتع) والمعتمر (إذا شرع في الطواف: قطع التلبية)؛

الثانية: المصلحة؛ حيث إن الطهارة والستارة قد استحبَّا للساعي؛ لأن ذلك فيه كمال الدِّين، وتمام الصيانة للمؤمنين، والبعد عن الفتن والفساد والمفسدين.

(٤٠) مسألة: تُستحب الموالاة بين الطواف والسعي: بأن يسعى بعد الطواف مباشرة، ولا يجب ذلك، فلو طاف صباحًا، ثم سعى مساء: لصحَّ ذلك، لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من عدم تعلُّق السعي بالبيت: عدم وجوب الإتيان به بعد الطواف مباشرة، الثانية: المصلحة؛ حيث إن الموالاة بين الطواف والسعي فيه الحزم على إنهاء نسكه؛ لئلا يحدث ما يُفسده فاستُحب.

(٤١) مسألة: لا يُشرع للمرأة أن ترقى الصفا ولا المروة ولا تُسرع في مشيها بين العَلَمَين عند سعيها؛ لقول الصحابي؛ حيث إن ابن عمر قد نهى المرأة عن ذلك فإن قلتَ: لمَ لا يُشرع ذلك في حقها؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المرأة عورة، فيُخشى إن هي أسرعت أو رقت: أن تظهر عورتها، أو تزاحم الرجال في ذلك، فدفعًا لذلك: لم يُشرع لها ذلك.

(٤٢) مسألة: يُستحب للمعتمر أن يُبادر بالسعي إذا فرغ من الطواف؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد فعل ذلك في عمرته، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة التي ذكرناها في مسألة (٤٠).

(٤٣) مسألة: إذا فرغ المتمتع من طوافه وسعيه: فإنه يُقصِّر من شعره، وبذلك يتحلَّل، فيحلُّ له كل شيء؛ نظرًا لتمام عمرته، أما إن كان قارنًا - وهو الذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>