للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن وقف) أي: حصل بعرفة (ولو لحظة) أو نائمًا، أو مارًّا، أو جاهلًا أنها عرفة (من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له) أي: للحج: بأن يكون مُسلمًا مُحرمًا بالحج، ليس سكرانًا، ولا مجنونًا، ولا مُغمى عليه: (صحَّ حجه)؛ لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف (وإلا) يقف بعرفة، أو وقف في غير زمنه، أو لم يكن أهلًا للحج: (فلا) يصح حجه؛ لفوات الوقوف المعتدِّ به (٨) (ومن وقف) بعرفة (نهارًا

إلى صدره كاستطعام المسكين فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة، حيث إن استقبال القبلة، وجبل الرحمة في هذا اليوم العظيم سبب للاستجابة.

(٨) مسألة: الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة وهو التاسع، وينتهي بطلوع الفجر يوم النحر - وهو اليوم العاشر - فإذا وقف المحرم المسلم العاقل المختار في أي جزء من ذلك الوقت ولو دقيقة: فإنه يصح حجه، سواء بعد الزوال أو قبله ولو كان نائمًا، أو جاهلًا أن هذا المكان هو عرفة، لكنه قاصد له، أما إن كان حالة مروره بهذا المكان كافرًا، أو غير محرم، أو مجنونًا، أو مغمى عليه، أو وقف بغير زمن الوقوف فلا يصح وقوفه وبالتالي لا يصح حجه؛ للسنة القولية؛ حيث قال في حديث عروة بن المضرَّس -: "من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تمَّ حجه" قال ذلك في مزدلفة، وهو عام ليوم عرفة، واليوم يكون من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والليلة تكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، فإن قلتَ: لمَ كان وقت الوقوف طويلًا هكذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تمكين المسلمين من الحصول على ذلك؛ لكونه الركن الأعظم في الحج؛ لقوله : "الحج عرفة"، فإن قلتَ: لمَ صحَّ حج من وقف وهو لا يعلم أن ما وقف فيه هو عرفة؟ قلتُ: لكونه وجد في أرض عرفة، في زمن الوقوف، وهو مسلم عاقل محرم مختار ناوي للوقوف وقاصد له كما حصل لعروة بن المضرَّس، فإن قلتَ: لمَ صحَّ حج من كان نائمًا طول وقت =

<<  <  ج: ص:  >  >>