للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا وجد فجوة نصَّ" أي: أسرع؛ لأن "العنق" انبساط السير، و"النص" فوق العنق (١٢) (ويجمع بها) أي: بمزدلفة (بين العشائين) أي: يُسنُّ لمن دفع من عرفة: أن لا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع قبل حطِّ رَحْلِه (١٣)، وإن صلى المغرب بالطريق: ترك السنة وأجزأه (١٤) (ويبيت بها) وجوبًا؛ لأن النبي بات بها وقال: "خذوا عني مناسككم" (وله الدفع) من مزدلفة قبل الإمام (بعد نصف الليل)؛ لقول ابن عباس: "كنت فيمن

(١٢) مسألة: يُستحب الإسراع في الدفع من عرفة إلى مزدلفة إن وجد مُتسعًا لا يوجد فيه أحد؛ للسنة الفعلية؛ حيث "إنه يسير العنق، فإذا وجد فجوة نصَّ" - كما قال أسامة - أي: إذا وجد مُتسعًا من المكان أسرع وظهر وهو المراد من "النَّص" هنا، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جمع بين الوصول إلى مُزدلفة بسرعة؛ وبين عدم إيذائه لغيره.

(١٣) مسألة: يُستحب لمن دفع إلى مُزدلفة أن يصلي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا في مزدلفة بأذان وإقامتين، وهذا قبل إنزال متاعه من دابته أو سيارته؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد فعل ذلك بجميع الحجاج الذين معه: سواء كانوا من أهل مكة أو لا، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين خاصة مع قلة الماء وكثرة الناس، وضيق الوقت، تنبيه: قوله: "من يجوز له الجمع" فيه إشارة إلى أن أهل مكة لا يجمعون ولا يقصرون هنا، وقد أبطلناه في مسألة (٦).

(١٤) مسألة: إذا صلى المغرب في وقتها في الطريق بين عرفة ومزدلفة: أجزأه ذلك، لكنه مخالف للمستحب؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد صلى المغرب والعشاء في مُزدلفة جمعًا وقصرًا، والنبي لا يفعل إلا الواجبات والمستحبَّات فترك ما فعله مخالفة لسنته المستحبة، لكنه يجزئه؛ لكونه فعل ما له فعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>