فإذا وجد فجوة نصَّ" أي: أسرع؛ لأن "العنق" انبساط السير، و"النص" فوق العنق (١٢)(ويجمع بها) أي: بمزدلفة (بين العشائين) أي: يُسنُّ لمن دفع من عرفة: أن لا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع قبل حطِّ رَحْلِه (١٣)، وإن صلى المغرب بالطريق: ترك السنة وأجزأه (١٤)(ويبيت بها) وجوبًا؛ لأن النبي ﷺ بات بها وقال: "خذوا عني مناسككم" (وله الدفع) من مزدلفة قبل الإمام (بعد نصف الليل)؛ لقول ابن عباس: "كنت فيمن
(١٢) مسألة: يُستحب الإسراع في الدفع من عرفة إلى مزدلفة إن وجد مُتسعًا لا يوجد فيه أحد؛ للسنة الفعلية؛ حيث "إنه ﷺ يسير العنق، فإذا وجد فجوة نصَّ" - كما قال أسامة - أي: إذا وجد مُتسعًا من المكان أسرع وظهر وهو المراد من "النَّص" هنا، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جمع بين الوصول إلى مُزدلفة بسرعة؛ وبين عدم إيذائه لغيره.
(١٣) مسألة: يُستحب لمن دفع إلى مُزدلفة أن يصلي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا في مزدلفة بأذان وإقامتين، وهذا قبل إنزال متاعه من دابته أو سيارته؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد فعل ذلك بجميع الحجاج الذين معه: سواء كانوا من أهل مكة أو لا، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين خاصة مع قلة الماء وكثرة الناس، وضيق الوقت، تنبيه: قوله: "من يجوز له الجمع" فيه إشارة إلى أن أهل مكة لا يجمعون ولا يقصرون هنا، وقد أبطلناه في مسألة (٦).
(١٤) مسألة: إذا صلى المغرب في وقتها في الطريق بين عرفة ومزدلفة: أجزأه ذلك، لكنه مخالف للمستحب؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد صلى المغرب والعشاء في مُزدلفة جمعًا وقصرًا، والنبي ﷺ لا يفعل إلا الواجبات والمستحبَّات فترك ما فعله مخالفة لسنته المستحبة، لكنه يجزئه؛ لكونه فعل ما له فعله.