للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو جاهلًا، عامدًا، أو ناسيًا (١٧) (كوصوله إليها) أي: إلى مزدلفة (بعد الفجر) فعليه دم؛ لأنه ترك نُسُكًا واجبًا (١٨) (لا) إن وصل إليها (قبله) أي: قبل الفجر فلا دم عليه، وكذا: إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل، وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه (١٩) (فإذا) أصبح بها: (صلى الصبح) بغلس، ثم (أتى المشعر الحرام) وهو: جبل صغير بالمزدلفة سُمِّي بذلك؛ لأنه من علامات الحج (فيرقاه، أو يقف عنده ويحمد الله ويُكبِّره) ويُهلِّله (ويقرأ: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾ الآيتين، ويدعو

(١٧) مسألة: إذا لم يبت ليلة مُزدلفة فيها وهو جاهل بالحكم، أو ناسي، أو غافل، أو مكره: صحَّ حجُّه ولا شيء عليه؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وهذا عام لجميع الأحكام ومنها أحكام الحج لأن "الخطأ والنسيان" اسم جنس معرف بأل، وهو من صيغ العموم، ولأن "ما" في قوله: "وما استكرهوا عليه" موصولة وهي من صيغ العموم وقد سبق بيانه، فإن قلتَ: إن من لم يبت فيها وهو من الأقوياء: صحَّ حجه وعليه دم: سواء كان عالمًا أو لا، ناسيًا أو لا، عامدًا أو لا، وهذا قول المصنف هنا قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك.

(١٨) مسألة: إذا وصل إلى مُزدلفة بعد صلاة الفجر بلا عذر من جهل، أو نسيان، أو إكراه أو غفلة - فعليه دم وهو ذبح شاة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم مبيته بمزدلفة: وجوب الدم عليه؛ لتركه نسكًا واجبًا؛ لقول ابن عباس: "من ترك نُسُكًا فعليه دم".

(١٩) مسألة: إذا خرج من مزدلفة قبل مضي ثلثي الليل - أو قبل نصفه عند بعضهم - وعاد إليها قبل صلاة الفجر، أو لم يصل إليها أصلًا إلا قبل صلاة الفجر؛ فلا شيء عليه؛ للتلازم، حيث يلزم من وجوده فيها إلى صلاة الفجر: عدم وجوب شيء عليه؛ لكونه فعل ماله فعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>