للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما ذكره جابر (٢١) (وأخذ الحصى) أي: حصى الجمار من حيث شاء، وكان ابن عمر يأخذ الحصى من "جَمْع"، وفعله سعيد بن جبير، وقال: "كانوا يتزوَّدون الحصى من جمع" (٢٢) والرمي: تحية منى فلا يبدأ قبله بشيء (٢٣)، (وعدده)

(٢١) مسألة: إذا مرَّ من وادي مُحسِّر - وهو الكائن بين مُزدلفة ومنى وهو سائر إلى منى -: يُستحب أن يسرع في السير قليلًا: سواء كان ماشيًا أو راكبًا؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد فعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: لأمرين: أولهما: مخالفة الكفار؛ حيث إنهم كانوا إذا مرُّوا بهذا الوادي توقفوا ليتذكَّروا آبائهم، وأجدادهم وأمجادهم، ثانيهما: أن هذا الوادي قد عُذِّب فيه أصحاب الفيل الذين جاءوا مع أبرهة ليهدموا بيت الله، وينقلونه إلى مكان آخر، وكل أرض عُذِّب فيها أقوام يُشرع الإسراع عند المرور بها، فإن قلتَ: لمَ سُمِّي هذا الوادي بهذا الاسم؟ قلتُ: لأن أصحاب الفيل قد تحسَّروا على أنفسهم لما رأوا العذاب؛ وقيل: لأن الفيل وأصحابه قد حسروا وانقطعوا عن الذهاب.

(٢٢) مسألة: إذا جاوز وادي مُحسِّر يكون قد دخل حدود منى، فيأخذ الحصى السبع التي يُريد أن يرمي بها جمرة العقبة من "منى" أو من أيِّ مكان شاء؛ للسنة القولية؛ حيث أمر النبي ابن عباس "بأن يلتقط الحصى السبع من منى" ولم يُعيِّن الصحابة مكانًا مُعينًا لالتقاطها، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين، فإن قلتَ: يُستحب أخذ الحصى من مزدلفة؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن ابن عمر كان يفعل ذلك، وكان كثيرًا من الصحابة يفعلون ذلك كما حكاه سعيد بن جبير قلتُ: فعل الصحابي هذا غير مُعتبر؛ لمخالفته السنة فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض فعل الصحابي مع السنة القولية".

(٢٣) مسألة: إذا وصل إلى منى اليوم العاشر: فأول شيء يبدأ به هو رمي جمرة العقبة؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد فعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ =

<<  <  ج: ص:  >  >>