للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: عدد حصى الجمار (سبعون) حصاة، كل واحدة (بين الحمَّص والبندق) كحصى الخذف، فلا تُجزئ صغيرة جدًا، ولا كبيرة (٢٤)، ولا يُسنُّ غسله (٢٥) (فإذا وصل إلى منى وهي من وادي مُحسِّر إلى جمرة العقبة): بدأ بجمرة العقبة فـ (رماها بسبع حصيات متعاقبات) واحدة بعد واحدة، فلو رمى دفعة واحدة: لم يُجزئه إلا عن واحدة، ولا يُجزئ الوضع (يرفع يده) اليمنى حال الرمي (حتى يُرى بياض إبطه)؛ لأنه أعون على الرمي (ويُكبِّر مع كل حصاة) ويقول: "اللهم اجعله حجًا

قلتُ: لأن الرمي تحية منى، كما أن الطواف تحية المسجد الحرام لمن أراد، وصلاة ركعتين تحية دخول أيِّ مسجد.

(٢٤) مسألة: عدد حصى رمي الجمار سبعون حصاة، كل حصاة بحجم حبة الحمُّص، أو أقل قليلًا، أو قدر نواة التمرة، أو قدر أنملة الإصبع، ولا يُجزئ الرمي بأكبر من ذلك، وإلا أصغر، وطريقة ذلك: أن يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات في اليوم العاشر، ويرمي الثلاث الجمرات بإحدى وعشرين حصاة في اليوم الحادي عشر، وكذلك يرميها في اليوم الثاني عشر، فيكون مجموع الحصيات تسعًا وأربعين حصاة لمن أراد أن يتعجَّل، ويرميها في اليوم الثالث عشر بإحدى وعشرين فيكون مجموع الحصيات سبعين لمن أراد أن يتأخر، للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد رمى هذا العدد، وبهذا الحجم، ومن رمى بأقل أو أكثر خالف ذلك، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: تأسيًا بإبراهيم حين عرض له الشيطان في أمكنة الجمرات الثلاث؛ حيث رماه بسبع في كل مكان من هذه الأمكنة، وطردًا للشيطان من تأثيره على إيمان المسلم.

(٢٥) مسألة: لا يُستحب غسل الحصاة التي تُرمى الجمار بها؛ للاستقراء؛ حيث ثبت بعد الاستقراء أن النبي وأصحابه لم يكونوا يغسلوا الجمار، فغسلها يكون من المحدثات، فيكون بدعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>