للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا" (٢٦) (ولا يُجزئ الرمي بغيرها) أي: غير الحصاة كجوهر، وذهب، ومعادن (٢٧) (ولا) يُجزئ الرمي (بها ثانيًا)؛ لأنها

(٢٦) مسألة: يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات: كل واحدة بعد الأخرى مباشرة ويُستحب: أن يرفع يده اليُمنى عند رمي كل حصاة، ويُكبِّر قائلًا: "الله أكبر" ثم يدعو قائلًا: "اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا"، ولا يُجزئ رمي السبع كلها دفعة واحدة، ولو فعل: لكفى ذلك عن حصاة واحدة، ولا يُجزئ وضع السبع في الحوض دون رمي وحذف؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية والقولية؛ حيث "كان يرمي كل حصاة منفردة، ويرفع يده اليُمنى عند الرمي، ويُكبر عند ذلك" وقال: "خذوا عني مناسككم، ورمي السبع دفعة واحدة مخالف لذلك، ووضعها في الحوض لا يُسمَّى رميًا، الثانية: فعل الصحابي، حيث كان ابن عمر وابن مسعود يقولان عند الرمي: "اللهم اجعله حجًا مبرورًا … "، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن المقصود هو طرد الشيطان ومجاهدته ولا يكون إلا برمي مُتعاقب، دون وضع، أو حذف دفعة واحدة، ورفع اليد يُعينه على ذلك الرمي، والتكبير شرع لتعظيم الله تعالى، وإظهار عظمته على كل سلطان وشيطان، وشرع الدعاء لمناسبته للمقام.

(٢٧) مسألة: الرمي يكون بحصى من جنس الأرض، فلا يُجزئ الرمي بجواهر، أو معادن، أو ذهب أو فضة أو خشب، أو ثياب أو نعال أو نحو ذلك؛ للاستقراء؛ حيث ثبت بعد استقراء وتتبع أحوال النبي وأصحابه أنهم كانوا يرمون بحجارة من جنس الأرض، فلا يجوز غيرها، لأن غيرها يكون مُحدثًا، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو شرع الرمي بماله ثمن لأدَّى إلى إضاعة المال المنهي عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>