للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيًا كماء الوضوء (٢٨) (ولا يقف) عند جمرة العقبة بعد رميها؛ لضيق المكان، ونُدِب: أن يستبطن الوادي، وأن يستقبل القبلة، وأن يرمي على جانبه الأيمن (٢٩) وإن وقعت الحصاة خارج المرمى، ثم تدحرجت فيه:

(٢٨) مسألة: يجزئ الرمي بحصاة قد رُمي بها من قبل؛ لقاعدتين: الأولى: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل جواز ذلك، فيُستصحب ويعمل به؛ لعدم المغيِّر، الثانية: المصلحة: حيث إن الحصى الصالح للرمي قد لا يُوجد مع كثرة الأعوام، والحجاج ثم إنه قد تسقط حصاة من الحاج في غير الحوض، فيشق عليه أن يأتي بجديدة لم يُرم بها مع شدة الزحام، فإن قلتَ: لا يُجزئ ذلك وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس، بيانه: كما أنه لا يُجزئ الوضوء ورفع الحدث بماء قد تُطهِّر به من قبل، فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًا منهما قد استعمل شيئًا واحدًا في عبادتين وهذا لا يصح، قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الماء المستعمل في رفع حدث قد أصابته نجاسة أعضاء المتوضئ الأول، فلذلك كان طاهرًا غير مطهر - كما سبق - أما الحصاة فلم تتأثر بشيء عند رميها، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع الاستصحاب والمصلحة".

(٢٩) مسألة: يُستحب عدم الوقوف بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة، وأن يرميها من بطن الوادي إن قدر، وأن يكون حال رميه مستقبل القبلة على جانبه الأيمن؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد مضى سريعًا بعد رميه لها، ورماها من بطن الوادي، وكان مستقبل القبلة، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن ابن عمر قد رمى الجمرة على جانبه الأيمن، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الوقوف بعد الرمي فيه تضييق على المسلمين، ورميه في بطن الوادي فيه الحفاظ على نفسه من السقوط، بخلاف ما لو رمى من أعلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>