للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجزأت (٣٠) (ويقطع التلبية قبلها)؛ لقول الفضل بن عباس: "إن النبي لم يزل يُلبِّي حتى رمى جمرة العقبة" أخرجاه في الصحيحين (٣١) (ويرمي) ندبًا (بعد طلوع الشمس)؛ لقول جابر: "رأيتُ رسول الله يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده" أخرجه مسلم (٣٢) (ويُجزئ) رميها (بعد نصف الليل) من ليلة النحر؛ لما

الجبل، وشرع استقبال القبلة لأنها أشرف الجهات، والرمي على الجانب الأيمن أقوى وأنشط للرامي.

(٣٠) مسألة: إذا رمى الحاج حصاة باتجاه الشاخص والحوض فلم تقع فيه مباشرة، ولكنها انحدرت وتدحرجت إليه بعد ذلك: فإنها تُجزئه؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من وقوعها في الحوض الإجزاء؛ لكونه فعل ماله فعله فإن قلتَ: لمَ أجزأ ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يكثر وقوعه، فهو مما تعم به البلوى، فدفعًا للمشقة: شرع الشارع الإجزاء.

(٣١) مسألة: يُستحب للقارن والمفرد أن يقطع التلبية - وهو قوله: "لبيك اللهم لبيك … " - قبل البدء برمي جمرة العقبة؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد قطعها في هذا الوقت والمفرد مثل القارن؛ لعدم الفارق فإن قلتَ: لم استُحب ذلك؟ قلتُ: لكونه شرع فيما يحصل به التحلل من الإحرام الذي يُناسبه التلبية، فشرع في شيء يناسب ذلك التحلُّل وهو التكبير. تنبيه: قد سبق بيان ذلك في مسألة (٤٤) من باب: "طريقة وصفة دخول مكة والطواف والسعي" وبينا أن المتمتع والمعتمر يقطع التلبية عند بدء الطواف لهما.

(٣٢) مسألة: يُستحب أن يرمي جمرة العقبة في الضُّحى من يوم النحر - وهو العاشر من ذي الحجة -؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد فعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه أنسب وقت لذلك، نظرًا لوضوحه؛ حيث يتيقَّن من أن كل حصاة قد سقطت في الحوض، ولتمكنه بعد ذلك من الحلق وطواف الإفاضة والسعي إن أراد ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>