للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روى أبو داود عن عائشة: "أن النبي أمر أمَّ سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت" (٣٣)، فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه: رمَى من غدٍ بعد الزوال (٣٤) (ثم ينحر هديًا إن كان معه) واجبًا كان أو تطوعًا، فإن لم يكن معه هدي، وعليه واجب: اشتراه، وإن لم يكن عليه واجب: سُنَّ له أن يتطوع به، وإذا نحر الهدي: فرَّقه على مساكين الحرم (٣٥) (ويحلق) ويُسنُّ أن يستقبل

(٣٣) مسألة: وقت رمي جمرة العقبة يبدأ من بعد مُضي ثُلُثَي الليل من ليلة مُزدلفة - وهو: ليلة يوم النحر، اليوم العاشر - للأقوياء، أما الضعفة من الرجال والنساء المعذورين فيُجزئ الرمي منهم ولو بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة وهو ليلة العاشر، وهو يوم النحر، وقد سبق بيان ذلك في مسألة (١٥) بالتفصيل.

(٣٤) مسألة: إذا غابت شمس يوم النحر - وهو اليوم العاشر - وهو لم يرم جمرة العقبة: فإنه يرميها قضاء في الغد، أي: في اليوم الحادي عشر بعد الزوال مع الحصى التي سيرميها فيه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من فوات وقت الرمي هنا: أن يقضيه في وقت الرمي في اليوم الآخر؛ نظرًا لاحترام الوقت المشروع للرمي.

(٣٥) مسألة: إذا فرغ من رمي جمرة العقبة: فإنه ينحر هديه في منى: سواء كان قد أتى بالهدي معه، أو كان قد اشتراه من مكة، وسواء كان واجبًا كهدي القِران والتمتع، أو مندوبًا كمن تطوع بذبح هدي، ويُباح له أن يأكل من ذبحه، ويُوزِّع الباقي على فقراء مكة إن قدر أو يُعطي الهدي الفقراء وهو حي، ليذبحوه بأنفسهم؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد فعل ذلك، الثانية: المصلحة؛ حيث إن إعطاءهم الهدي حيًا ليذبحوه في وقت الذبح أنسب لكثير منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>