للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبلة، ويبدأ بشقه الأيمن (٣٦) (أو يُقصِّر من جميع شعره) لا من كل شعرة بعينها (٣٧)، ومن لبَّد رأسه أو ضفَّره، أو عقَّصه: فكغيره (٣٨)، وبأي شيء قصَّر

(٣٦) مسألة: إذا فرغ من ذبح هديه: فإن الرَّجل يحلق رأسه ويُستحب أن يكون في حالة حلقه مستقبلًا للقبلة بادئًا بشقه الأيمن، ثم الأيسر منه؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد فعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه قد دعى للمحلِّقين ثلاثًا، والقبلة أشرف الجهات، والبدء باليمين أكثر بركة للعمل، فيكون أكثر أجرًا.

(٣٧) مسألة: إذا لم يحلق رأسه: فإنه يُقصِّر من جميع شعره القدر الذي يُسمَّى تقصيرًا عرفًا، ولا يجب عليه أن يُقصِّر من كل شعرة بعينها، ويُستحب أن يكون في حالة تقصيره مستقبلًا للقبلة، بادئًا بشقه الأيمن ثم الأيسر، وهو - أي: التقصير - أقل أجرًا من الحلق؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه قد دعى للمحلِّقين ثلاث مرات، ودعا للمقصِّرين مرة واحدة، وهذا يلزم منه: مشروعية التقصير إذا لم يحلق، وأن الحلق أفضل من التقصير، الثانية: القياس، بيانه: كما يُستحب استقبال القبلة والبدء باليمين في الحلق، فكذلك التقصير مثله والجامع: وجود المصلحة الظاهرة فيهما، فإن قلتَ: لمَ كان الحلق أفضل من التقصير؟ قلتُ: لأن المقصود قضاء التفث وإزالة الأقذار، وهذا يُحققه الحلق، فيكون أبلغ وأدل على صدق الإخلاص.

(٣٨) مسألة: إذا كان الشعر مُلبَّدًا كأن يكون عليه حِنَّاء أو صمغ، أو كان ذا ضفائر وجدايل أو كان معقودًا خلفه: فإنه يُقصِّر منه مثل ما لو لم يكن كذلك، ولا يحتاج إلى إطلاقه وفكِّه؛ للمتلازم؛ حيث إن التقصير يكون كاملًا وهو في حالته تلك، فلا يلزم أن يقوم بإطلاقه؛ لكونه فعل ماله فعله، وفي ذلك تيسير على الناس، وهو المقصد.

<<  <  ج: ص:  >  >>