للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشعر: أجزأ، وكذا: إن نتفه، أو أزاله بنَوْرة؛ لأن القصد إزالته، لكن السنة الحلق أو التقصير (٣٩) (وتقصِّر منه المرأة) أي: من شعرها (قدر أنملة) فأقل؛ لحديث ابن عباس يرفعه: "ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير" رواه أبو داود، فتُقصِّر من كل قرن قدر أنملة أو أقل (٤٠)، وكذا: العبد، ولا يحلق إلا بإذن

(٣٩) مسألة: يُجزئ الحلق أو التقصير بأي آلة تُزيل الشعر أو تقصِّر منه كأن ينتفه، أو يزيله بنورة - وهو النير المعروف - أو نحو ذلك، ولكن المستحب: أن يحلق ويُقصِّر بما هو معتاد؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث "إنه قد حلق بما هو مُعتاد في زمنه"، والتقصير مثله؛ لعدم الفارق الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من حلقه أو تقصيره بأي آلة: إجزاء ذلك؛ نظرًا لتحقيق المقصود، فإن قلتَ: لم شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة، وهي التوسعة على المسلمين.؟ [فرع]: إذا لم يُوجد على الرأس شعر كالأصلع، أو من حَلَقَه قريبًا: فإنه يسقط عنه الحلق والتقصير؛ للتلازم: حيث يلزم من عجزه عن فعل الواجب: سقوطه؛ لكون الواجب يسقط بالعجز عنه.

(٤٠) مسألة: يجب على المرأة أن تقصِّر شعرها، ولا يجوز لها حلقه ولو أذن زوجها، فتأخذ من كل قرن وجديلة قدر أنملة - وهو: قدر طرف الإصبع، ويُساوي حبَّة الحمَّص أو أقل من ذلك - هذا إن كان لها قرون وجدايل، أما إن لم يكن كذلك: فتجمع شعرها في مقدِّمة رأسها وتقبضه بيدها وتأخذ منه قدر أنملة أو أقل؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير" فنفى الحلق عن النساء، وأثبت التقصير عليهن، والنفي هنا نهي، وهو مُطلق، فيقتضي التحريم وترك الحرام واجب؛ الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من أخذ قدر أنملة: إجزاء ذلك، لكونه يقع اسم التقصير عليه عرفًا؛ وذلك لعدم تقدير الشارع لذلك فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ =

<<  <  ج: ص:  >  >>