للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سيده (٤١)، وسُنَّ لمن حلق أو قصَّر: أخذ ظفر وشارب وعانة، وإبط (٤٢) (ثم) إذا رمى، وحلق، أو قصَّر: فـ (قد حلَّ له كل شيء) كان محظورًا بالإحرام (إلا النساء) وطئًا ومباشرة، وقبلة، ولمسًا بشهوة، وعقد نكاح؛ لما روى سعيد عن عائشة مرفوعًا: "إذا رميتم وحلقتم: فقد حلَّ لكم الطيب والثياب، وكل شيء إلا النساء" (٤٣) (والحلاق والتقصير) ممن لم يحلق (نسك) في تركهما دم؛ لقوله :

قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن حلق رأسها يتسبَّب في تشويهها كُلِّيًا، وأخذ أكثر من أنملة يتسبب في تشويهها جُزئيًا، فحفاظًا عليها، وترغيبًا فيها: شرع لها تقصير ذلك من شعرها فقط.

(٤١) مسألة: يجب على العبد أن يُقصِّر شعره، ولا يحلقه إلا إذا أذن له سيده؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حفاظ على حقوق السيد وماله؛ لأن العبد المحلوق الشعر أقل قيمة من العبد غير المحلوق، أما إن أذن السيد: فقد أسقط حقه في ذلك.

(٤٢) مسألة: يُستحب لمن حلق أو قصَّر: أن يُزيل ظفرًا، ويحلق عانة، وإبط، ويقص شاربه، للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه قضاء التَّفث وإزالة الأوساخ والأقذار التي تراكمت بسبب تلبُّسه بالإحرام.

(٤٣) مسألة: إذا رمى جمرة العقبة في اليوم العاشر، ثم حلق، أو قصَّر: فإنه يحلُّ له كل شيء إلا النساء وهذا يُسمَّى "التحلُّل الأول"، فيحلُّ لبس المخيط، وتغطية الرأس، وأخذ الشعر، والأظفار، والطيب، أما النساء وما يتعلق بهن من وطء، ولمس بشهوة، وتقبيل ومباشرة وعقد ونكاح: فلا يحل شيء من ذلك؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "إذا رميتم وحلقتم: فقد حلَّ لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء" حيث أثبت إحلال كل شيء بفعل هذين الشيئين، ونفى إحلال النساء وما يتعلَّق بهن؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي، والنفي؛ نهي، وهو مطلق، فيقتضي التحريم، فإن قلتَ: لمَ حُرِّمت النساء هنا؟ قلتُ: لكون =

<<  <  ج: ص:  >  >>