للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فليُقصِّر ثم ليتحلَّل" (ولا يلزم بتأخيره) أي: الحلق أو التقصير عن أيام منى (دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر) ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالمًا لما روى سعيد عن عطاء: أن النبي قال: "من قدَّم شيئًا قبل شيء: فلا حرج" (٤٤)،

الوطء من أغلظ المحظورات، لكونها من المتع الخالصة المخالفة للإحرام وما بعده، وحُرّمت مقدماته؛ منعًا للوقوع في الوطء.

(٤٤) مسألة: الحلق أو التقصير نسك من أنساك الحج والعمرة، وعبادة وقربة إلى الله تعالى، يجوز تأخيره عن الرمي والنحر إلى آخر ذي الحجة؛ ويجوز تقديمه على الرمي والنحر، وإذا تركه: فعليه دم، أي: ذبح شاة؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ فلو لم يكونا نسكًا لما وُصف الحجاج بذلك؛ الثانية: السنة القولية، وهي من وجهين: أولهما: أنه دعا للمحلِّقين وفضَّلهم على المقصِّرين، فلو لم يكونا نسكًا لما فاضل بينهما، ثانيهما: أنه قال: "من قدَّم شيئًا على شيء فلا حرج" فأباح تقديم الحلق أو التقصير على الرمي والنحر، وتأخيرهما عليهما؛ لأن لفظ "لا حرج" من صيغ الإباحة، الثالثة: إجماع الصحابة؛ حيث إن الصحابة قد حلقوا أو قصَّروا في جميع حججهم وعُمَرهم، الرابعة: التلازم؛ حيث يلزم من بيان أول وقت الحلق أو التقصير، وعدم بيان آخره: أنه لا وقت لآخره إلا وقت نهاية وقت الحج - وهو: آخر ذي الحجة - الخامسة: قول الصحابي؛ حيث إن ابن عباس قال: "من ترك نسكًا فعليه دم" والحلق أو التقصير نسك، فيكون على من تركه دم، فإن قلتَ: إن الحلق أو التقصير ليس بنسك، وإنما هو إطلاق من محظورات كانت محرمة فأطلق فيه الحل وهذه رواية عن الإمام أحمد وهو قول كثير من العلماء؛ للقياس؛ بيانه كما أن المحرم يلبس مخيطًا بعد رميه فكذلك يحلق أو يُقصِّر، وبناء على ذلك يحصل التحلل بالرمي فقط، وبدون حلق أو تقصير، قلتُ: هذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>