للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحصل التحلُّل الأول باثنين من "حلق" و"رمي" و"طواف" والتحلُّل الثاني: بما بقي مع سعي (٤٥)، ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير، يُعلِّمهم فيها النحر والإفاضة والرمي (٤٦)، فصل: (ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن

لا يصح؛ لأنه قياس قد خالف نصًا وإجماعًا، فلا يصح، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع النص والإجماع".

(٤٥) مسألة: يحصل التحلُّل الأول - وهو: أن يحلَّ له كل شيء إلا النساء - إذا فعل اثنين من ثلاثة وهي: ١ - رمي جمرة العقبة ٢ - حلق أو تقصير ٣ - طواف الإفاضة مع السعي، يختار اثنين كيفما شاء فيحصل له التحلل الأول، ويحصل التحلُّل الثاني - وهو: أن يحل له كل شيء حتى النساء -: إذا فعل الثلاثة السابقة معًا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه إذا سأله أحد بأن قدَّم شيئًا من تلك الأمور الثلاثة على شيء قال له: "افعل ولا حرج" ولفظ "ولا حرج" من صيغ المباح الصريحة، الثانية: الاستقراء؛ حيث ثبت بعد استقراء وتتبع أحوال النبي وأصحابه في الحج: أن التحلل الأول والثاني يحصلان بما قلناه، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين، فإن قلتَ: الرمي والحلق أو التقصير يُقدَّمان على طواف الإفاضة، فلو قُدِّم الطواف عليهما لما أجزأ ذلك، وهو قول الإمام مالك؛ لقول الصحابي؛ حيث إن ابن عمر كان يُفتي بذلك قلتُ: هذا معارض للنص، فلا يُحتج به، أو لعلَّه يُفتي بما هو أسهل للناس عن طريق ما تقتضيه المصلحة فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض قول الصحابي مع السنة والاستقراء".

(٤٦) مسألة: يُستحب أن يخطب الإمام أو نائبه في يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير، ويعلم الناس فيها مناسكهم وكيفية فعلها: من نحر، وطواف إفاضة، وسعي، =

<<  <  ج: ص:  >  >>