للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة) ويقال: طواف الإفاضة، فيُعيِّنه بالنية، وهو ركن لا يتم حج إلا به، وظاهره: أنهما لا يطوفان للقدوم، ولو لم يكونا دخلا مكة قبل، وكذا: المتمتع يطوف للزيارة فقط كمن دخل المسجد وأُقيمت الصلاة: فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد، واختاره الموفِّق، والشيخ تقي الدين، وابن رجب، ونصَّ الإمام -وأختاره الأكثر-: أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل: يطوفان للقدوم برمل، ثم للزيارة، وأن المتمتع يطوف للقدوم، ثم للزيارة بلا رمل (٤٧)

ورمي ونحو ذلك من أحكام الحج، وتكون هذه الخطبة كصلاة العيد وخطبته بالنسبة لأهل المدن الذين لم يحجوا؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد فعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ لأن الخطبة في تعليم الناس أمور دينهم وحجهم مفيدة لهم في مثل هذه الأوقات، وخير الكلام ما وقع في وقته.

(٤٧) مسألة: إذا فرغ من رمي جمرة العقبة، وحلق أو قصَّر: فإنه يفيض ويذهب إلى مكة؛ ليطوف طواف الإفاضة -ويُسمَّى طواف الزيارة- على ما سبق وصفه وطريقته في مسائل (٧ إلى ٣٣) من باب "طريقة وصفة دخول مكة والطواف والعمرة" -وهذا يفعله كل حاج سواء كان مُتمتِّعًا أو قارنًا أو مُفردًا، ويجب أن ينويه على أنه ركن لا يتم الحج إلا به، ولا يرملون فيه: سواء طافوا طواف القدوم ورملوا فيه أو لا؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ فأوجب الشارع طواف الإفاضة؛ لأن الأمر هنا مطلق، وهو يقتضي الوجوب؛ الثانية: السنة القولية وهي من وجهين: أولهما: أن صفية لما حاضت قبل طواف الإفاضة قال : "أحابستنا هي؟! " قالوا: إنها أفاضت يوم النحر فقال: "أخرجوا" فلفظ "أحابستنا؟ " يلزم منه أن طواف الإفاضة ركن لا يخرج الحاج من مكة إلا إذا فعله، ثانيهما: قوله : "إنما الأعمال بالنيات" وطواف الإفاضة عمل فلا يصح شرعًا إلا بنية كغيره من الأعمال الشرعية، الثالثة: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد أفاض يوم النحر فطاف بالبيت، ولم يرمل فيه -كما ذكره ابن عباس - فإن قلتَ: لمَ لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>