للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليكون آخر عهده بالبيت كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه (٦٨) (وإن تركه) أي: طواف الوداع (غير حائض: رجع إليه) بلا إحرام إن لم يبعد عن مكة، ويحرم بعمرة إن بَعُد عن مكة، فيطوف ويسعى للعمرة، ثم للوداع، (فإن شقَّ) الرجوع على من بَعُد عن مكة دون مسافة قصر، أو بَعُد عنها مسافة قصر فأكثر: فعليه دم، ولا يلزمه الرجوع إذًا (أو لم يرجع) إلى الوداع: (فعليه دم)؛ لتركه نسكًا واجبًا (٦٩) (وإن أخَّر طواف الزيارة) -ونصُّه: "أو القدوم"- (فطافه عند الخروج

(٦٨) مسألة: إذا طاف طواف الوداع، ثم أقام طويلًا كيوم مثلًا، أو اشتغل بتجارة وقتًا طويلًا: فيجب عليه أن يُعيد طواف الوداع، أما إن أقام بعد طوافه هذا وقتًا قصيرًا كساعات مثلًا، أو اشترى شيئًا وهو في طريقه للخروج من مكة، أو قضى حاجة، أو دخل منزلًا لذلك، أو استراح قليلًا في أطراف مكة، أو صلى فرضًا أو فرضين فيها: فلا شيء عليه، ولا يُعيد طواف الوداع؛ للسنة القولية؛ حيث إنه قد "أمر بأن يكون المسلم آخر عهده بالبيت" ومن أقام بعد طوافه وقتًا طويلًا لم يكن آخر عهده بالبيت، فلزمه إعادته ليُحقِّق ذلك، ومن أقام بعده وقتًا قصيرًا: فإن البيت لا زال في ذاكرته ولا يبعد عادة.

(٦٩) مسألة: إن خرج من مكة قبل طواف الوداع: فإنه يرجع ويطوفه بلا إحرام إن لم يبعد عن مكة مسافة قصر -وهي (٨٢) كم- أما إن بَعُد عنها مسافة قصر: فإنه يحرم من أحد المواقيت بعمرة، فيأتي البيت فيطوف ويسعى ويحلق أو يُقصِّر، ثم يُحل، ثم يطوف طواف الوداع عن الحج والعمرة، فإن شقَّ عليه ذلك، أو لم يُرد هو أن يرجع لأي سبب: فعليه دم وهو ذبح شاة: سواء ابتعد عن مكة مسافة قصر أو لا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون طواف الوداع واجبًا: الإتيان به أو جبرانه بدم؛ لكونه قد ترك نسكًا، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهي واضحة هنا في مُراعاة أحوال المسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>