للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجزأ عن) طواف (الوداع)؛ لأن المأمور به: أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل، فإن نوى بطوافه الوداع: لم يُجزئه عن طواف الزيارة، (٧٠) ولا وداع على حائض

(٧٠) مسألة: إذا أخِّر طواف الإفاضة -وهو: طواف الزيارة- فطافه عندما أراد الخروج من مكة: فإنه يُجزئ عن طواف الوداع، ثم يسعى سعي الحج ثم يغادر، بشرط: أن ينوي بذلك الطواف أنه طواف الإفاضة، أما إن نواه على أنه طواف الوداع: فإنه لا يُجزئه عن طواف الإفاضة؛ للتلازم؛ حيث إن المقصد من طواف الوداع: أن يجعل آخر عهده بالبيت، فيلزم من تأخيره لطواف الإفاضة إلى قبيل مغادرته مكة: أن يجزئه عن الوداع؛ لكونه قد حقَّق ذلك المقصد بذلك ويدخل الواجب -وهو طواف الوداع- بالركن -وهو طواف الإفاضة- لذا يلزم من عدم نيته وقصده أنه عن طواف الإفاضة: أن لا يصح حجه أصلًا؛ لإخلاله بركن من أركانه، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه تيسير على العباد، خاصة في هذه الأزمنة، فإن قلتَ: إنه إذا طاف طواف الإفاضة في آخر أعمال الحج، ثم سعى -من وجب عليه السعي-: فإنه يكون قد اشتغل بشيء بعد هذا الطواف فيلزمه: أن يطوف طوافًا للوداع بعد سعيه؛ يجعل آخر عهده بالبيت حقيقة كما ورد في الحديث، قلتُ: إن السعي بعد طوافه لا يُؤثر؛ لكونه ضرورة، ولكونه لا يستغرق ساعة أو ساعتين، وهذا ليس بالوقت الطويل الذي يُزيل ذاكرة البيت عن ذهنه، ولكون طوافه للوداع بعد السعي فيه مشقة عظيمة ليست من عادة الشارع أن يأتي بها، وهذا ثابت من استقراء أحكام الشريعة فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في السعي بعد الطواف هل يُعتبر فاصلًا مؤثرًا يلزم منه بعد العهد بالبيت أو لا؟ " فعندنا: لا، وعندهم: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>