للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونفساء إلا أن تطهر قبل مُفارقة البنيان (٧١) (ويقف غير الحائض) والنفساء بعد الوداع في الملتزم -وهو: أربع أذرع- (بين الركن) أي: الذي به الحجر الأسود (والباب) ويُلصق به وجهه: وصدره، وذراعيه، وكفيه مبسوطتين (داعيًا بما ورد) ومنه: "اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخَّرت لي من خلقك، وسيَّرتني في بلادك حتى بلَّغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضى، وإلا: فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك، ولا ببيتك، ولا راغب عنك، ولا عن بيتك، اللهم فأصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن مُنقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، وأجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير" ويدعو بما أحبَّ، ويصلي على

(٧١) مسألة: الحائض والنفساء لا تطوفان طواف الوداع بشرط: عدم طهارتهما قبل مُفارقة بنيان مكة، فإن طهرتا قبل ذلك: فعليهما أن يغتسلا، ويرجعا إلى البيت، ويطوفان طواف الوداع، فإن لم يفعلا والحالة هذه: فعلى كل واحدة منهما دم، وهو ذبح شاة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث "إنه قد خفَّف عن الحائض وأسقط عنها طواف الوداع" والنفساء مثلها، وقد سبق في مسألة (٦٧)، الثانية: القياس، بيانه: كما يجب طواف الوداع على الطاهرة، وإن تركته فعليها دم، فكذلك الحائض والنفساء اللتان قد طهرتا قبل مفارقة بنيان مكة مثلها، والجامع: الطهورية وعدم المشقة، فإن قلتَ: لمَ سقط الطواف عن الحائض والنفساء؟ قلتُ: لاشتراط الطهارة في كل طواف، ولحماية المسجد من نجاستهما؛ حيث إنه يسقط بعض الدماء منهما غالبًا عند الحركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>