للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي ، ويأتي الحطيم أيضًا -وهو تحت الميزاب- فيدعوا، (٧٢) ثم يشرب من ماء زمزم، ويستلم الحجر ويُقبِّله، ثم يخرج (٧٣) (وتقف الحائض) والنفساء (ببابه) أي: باب المسجد (وتدعو بالدعاء) الذي سبق (٧٤) (وتُستحب زيارة قبر النبي وقبري صاحبيه) ؛ لحديث: "من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي"

(٧٢) مسألة: إذا فرغ من طواف الوداع -غير الحائض والنفساء-: فيُستحب أن يقف بين الركن الذي الحجر الأسود، وباب الكعبة إن استطاع، فيدعو بما شاء، ثم يصلي على النبي ؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد فعل ذلك، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن ابن عباس كان يفعل ذلك، وكان يقول: "لا يلتزم ما بينهما أحد سأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه" فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا المكان يُعتبر من الأمكنة التي تستجاب الدعوة فيها، وهو ما أشار إليه ابن عباس، فإن قلتَ: لمَ سُمِّي هذا المكان بالملتزم؟ قلتُ: لأن الناس يلتزمونه للدعاء، فإن قلتَ: لمَ سُمِّي بالحطيم؟ قلتُ: لأن الناس يزدحمون للدعاء فيه، ويُحطّم بعضهم بعضًا، وقيل: هو: ما تحت الميزاب.

(٧٣) مسألة: يُستحب لمن أراد مغادرة مكة أن يشرب من ماء زمزم، ويستلم الحجر الأسود ويُقبِّله قبلة الوداع، هذا إن قدر على ذلك؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد فعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: ليكون آخر عهده بالبيت حقيقة، وليستفيد من ماء زمزم كما سبق.

(٧٤) مسألة: يُستحب للحائض والنفساء أن تقفا عند باب من أبواب المسجد الحرام من خارج، وتدعو بما شاءت، ثم تغادر مكة كغيرها؛ للمصلحة، حيث إن ذلك يكون بمنزلة من دعا بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب، فيُرجى أن لا يحرمها الله من الإجابة، وفيه حماية المسجد من نجاستها.

<<  <  ج: ص:  >  >>