للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه الدارقطني، فيُسلِّم عليه مُستقبلًا له، ثم يستقبل القبلة، ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما أحب، (٧٥) ويحرم الطواف بها، (٧٦) ويُكره التمسُّح بالحجرة، ورفع

(٧٥) مسألة: يُستحب السفر إلى مسجد النبي في المدينة، فيقوم بعدما يُصلِّي فيه بالسلام على النبي وعلى صاحبيه سلامًا عاديًا لا مبالغة فيه، وتكون هذه الزيارة تبعًا لذهابه للصلاة في مسجده ، ويحرم أن يكون السفر لأجل زيارة قبر من القبور، سواء كان لنبي أو لغيره؛ للسنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله : "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" والأمر بعد النهي: للإباحة، فأباح زيارة القبور، ثانيهما: قوله : "لا تشدُّ الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى" فنهى أن يُسافر المسلم إلا لهذه المساجد؛ للصلاة فيها، أما السفر لزيارة شيء من القبور فقد نهى الشارع عنه وأثبت تحريمه؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات فأثبت زيارة المساجد، لا القبور، فإن قلتَ: لمَ حُرِّم السفر لزيارة القبور؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع لبعض البدع التي تحدث من خلال هذا السفر لأجلها، فإن قلتَ: إذا فرغ من حجه: فإنه يُستحب له أن يزور قبر النبي وقبري صاحبيه في المدينة وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للسنة القولية؛ حيث روي عنه أنه قال: "من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي" قلتُ: هذا الحديث ضعيف عند أكثر أئمة الحديث، وقال بعضهم: إنه موضوع، ولا يُحتج بمثل ذلك، فإن قلتَ: يُستحب أن يستقبل القبلة أثناء السلام عند قبره جاعلًا الحجرة عن يساره، ويدعو وهو ما ذكره المصنف هنا قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في صحة حديث: "من حج فزار قبري … " فعندنا: لم يصح، وعندهم: صحيح.

(٧٦) مسألة: يحرم الطواف بالحجرة التي فيها قبر النبي ؛ للإجماع، ومستنده المصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تشبيه بالكعبة، وهذه مبالغة لا دليل عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>