للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصوت عندها (٧٧) وإذا أدار وجهه إلى بلده قال: "لا إله إلا الله آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" (٧٨) (وصفة العمرة: أن يُحرم بها من الميقات) إن كان مارًّا به (أو من أدنى الحل) كالتنعيم (من مكي ونحوه) ممن بالحرم و (لا) يجوز أن يُحرم بها (من الحرم)؛ لمخالفة أمره ، وينعقد وعليه دم (وإذا طاف وسعى و) حلق، أو (قصَّر: حلَّ)؛ لإتيانه بأفعالها (٧٩) (وتباح) العمرة (كل وقت) فلا تكره بأشهر الحج، ولا يوم

(٧٧) مسألة: يُكره التمسُّح بجدران الحجرة التي فيها قبر النبي ، ويُكره أن يرفع صوته عندها؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما يُكره رفع الصوت فوق صوت النبي وهو حي كما نهى الشارع عنه في قوله: "لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي"، فكذلك ما نحن فيه والجامع: التوقير والاحترام في كل، وهو المقصد منه، الثانية: المصلحة؛ حيث إن التمسُّح بجدرانها فيه مبالغة مما قد يؤدِّي إلى البدع المحرمة، فدفعًا لذلك: كره.

(٧٨) مسألة: يُستحب للمسلم إذا وجَّه وجهه إلى بلده راجعًا من الحج والعمرة أن يقول: "لا إله إلا الله، آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده"؛ للسنة الفعلية: حيث إنه قد قال ذلك حينما وجه وجهه للرجوع من حجة الوداع، فإن قلتَ: لمَ استُحبَّ ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه ذكر الله، وشكر على أفضاله ونعمه التي لا تُعدُّ ولا تُحصى، ومنها تفضُّله بتيسير الحج.

(٧٩) مسألة: صفة العمرة: أن يُحرم بها من ميقات من المواقيت الخمسة -كما سبق بيانها في مسألة (٢) من باب "المواقيت"- هذا إن كان مارًّا بأحدها، أما من كان دونها وأهل مكة: فإنهم يُحرمون من أدنى الحلِّ- وهو التنعيم، ثم يأتي

<<  <  ج: ص:  >  >>