للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأمير عليهم العُرَفاء، ويعقد لهم الألوية، والرايات، ويتخيَّر لهم المنازل، ويحفظ

الوقت لا يصلح للقتال" أو يقول: "إن الطريق طويل" أو "السرية الفلانية من المسلمين قد انهزمت" أو نحو ذلك؛ وكذلك الشخص الذي يغلب على ظن الإمام أنه يُفشي سرَّ المسلمين، أو المنافقين والزنادقة الذين يسعون بشتى الطرق إبراز أنفسهم وتضعيف الآخرين من المسلمين المخلصين، أو التقليل من قيمتهم ومنزلتهم؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للمسلمين والجنود من الخذلان؛ لكون هؤلاء المخذِّلين ينشرون الفتنة، وتقوية جانب العدو، وهذا فيه ضرر على الإسلام والمسلمين، فوجب منعهم من الخروج، بل يجوز قتلهم إن أصروا على ذلك؛ لأن دفع المفاسد، مُقدَّم على جلب المصالح، ومن هنا وجب على الإمام أو نائبه أن يتفقَّد جيشه. [فرع]: لا تجوز الاستعانة بالكفار في الجهاد، إلا إن كان كافرًا حسن الرأي في المسلمين، وأمِنوا خيانته، واحتاجوا إليه كأن يكون عند الكفار أسلحة لا يعرفها إلا كافر مثلهم: فتجوز الاستعانة به بقدر الحاجة ليكشف لنا أسرار تلك الأسلحة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "ارجع فلن أستعين بمشرك"، وهو عام، فيشمل جميع الكفار والمشركين؛ لأنه نكرة في سياق نفي، وهو من صيغ العموم فيلزم عدم جواز الاستعانة بأي كافر، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد استعان بناس من المشركين في حرب خيبر، وحارب صفوان مع النبي وهو حينئذٍ مشرك، وهذا يُحمل على ما إذا كان المشرك مأمون الجانب واحتيج إليه، وهذه السنة قد خصَّصت عموم السنة القولية السابقة، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة عن المسلمين، وهي مقدمة على جلب المصالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>