للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي: مال يُؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلًا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا (على صبي ولا امرأة) ومجنون، وزمن وأعمى وشيخ فإن، وخنثى مُشكل (ولا عبد، ولا فقير يعجز عنها)، (٥) وتجب على عتيق ولو لمسلم (٦) (ومتى صار أهلًا لها) أي: للجزية: (أخذت منه في آخر الحول) بالحساب (٧) (ومتى بذلوا الواجب عليهم)

شروطه" يقصد: يجب عقد الذمة بشروط ثلاثة: كونه سيدفع الجزية، وكونه سيلتزم بأحكام الشريعة، وكونه من أهل الكتاب، وقد سبق بيان ذلك في مسألتي (٢ و ٣).

(٥) مسألة: لا تؤخذ الجزية من أي كافر يعجز عنها: كالصبي، والمجنون، والمرأة، والخنثى، والزَّمن - وهو من أقعده المرض -، والأعمى، والشيخ الفان، والضعيف، والعبد الرقيق، والفقير، والراهب، ونحو هؤلاء ممن شابههم ممن لا يُخاف منهم؛ للمصلحة؛ حيث إن أخذ الجزية من هؤلاء يضرُّ بهم إضرارًا ظاهرًا، فدفعًا لذلك: شرع هذا، وهذا فيه تحبيب للإسلام في نفوس الكفار، وهو دعوة إلى الإسلام.

(٦) مسألة: يجب أخذ الجزية على الرجل العتيق من أهل الكتاب: سواء كان الذي أعتقه مسلمًا أو كافرًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه حُرًّا مُكلفًا موسرًا قادرًا على القتال أن لا يُقر على دينه، وفي ديار الإسلام إلا بدفع الجزية.

(٧) مسألة: تُؤخذ الجزية ممن صار أهلًا لها في آخر العام عن عام كامل كالأجرة، ومن صار أهلًا لها في منتصف العام مثلًا كأن يبلغ الصبي، أو يعقل المجنون ونحو ذلك: فإن الجزية تؤخذ منه عن المدة التي عقل، أو بلغ فيها: فمثلًا لو كانت الجزية تؤخذ عن كل شخص (١٢٠٠) درهمًا في العام كله، وبلغ هذا الصبي من الكفار في منتصف العام: فإنه يؤخذ منه (٦٠٠) درهمًا وهكذا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه صار أهلًا لدفع الجزية في هذا الوقت أن تلزمه =

<<  <  ج: ص:  >  >>