عيب:(أُجبر على إزالة مُلكه) عنه بنحو: بيع أو هبة، أو عتق؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (ولا تكفي مكاتبته)؛ لأنها لا تُزيل ملك سيده عنه، ولا بيعه بخيار؛ لعدم انقطاع علقه عنه (٧٤)(وإن جمع) في عقد (بين بيع وكتابة) بأن باع عبده شيئًا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة (أو) جمع بين (بيع وصرف) أو إجارة، أو خلع، أو نكاح بعوض واحد:(صح) البيع، وما جُمع إليه (في غير الكتابة) فيبطل البيع؛ لأنَّه باع ماله لماله، وتصحّ هي؛ لأن البطلان وُجد في البيع فاختُصَّ به (ويُقسَّط العوض عليهما) أي: على المبيع وما جمع إليه بالقيم (٧٥)
(٧٤) مسألة: إذا أسلم عبد بيد كافر أو أسلم عند مشتريه من كافر فردّه المشتري إلى الكافر بعيب وجده فيه فإن إمام المسلمين أو نائبه، يجبر ذلك الكافر على إزالة مُلكه عن هذا العبد عن طريق: بيعه على مسلم، أو هبته له، أو إعتاقه، ولا يُقبل من الكافر: أن يُكاتب العبد - بأن يشتري العبد نفسه من سيده الكافر على أقساط يُسدِّدها على مراحل - ولا يُقبل من الكافر أن يبيعه بالخيار؛ لقواعد، الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه" حيث دلَّ هذان النصَّان على عدم جواز إبقاء العبد المسلم تحت يد الكافر؛ لكون إبقائه فيه تسليط الكافر عليه، وهذا مخالف لمنطوق الآية والحديث؛ لأن ذلك يُعتبر من أفراد عموم هذين النَّصَّين؛ لأن "سبيل" نكرة في سياق نفي، و "الإسلام" مفرد محلى بأل، وهما من صيغ العموم، الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من عقد المكاتبة، والعقد الذي فيه خيار: عدم انقطاع العبد المسلم عن الكافر، مما يُؤدِّي إلى إذلال العبد: فلزم عدم قبول المكاتبة والبيع بالخيار من الكافر.
(٧٥) مسألة: إذا جمع بين بيع وصرف بأن قال البائع للمشتري: "بعتك دينارًا بصاع أرز وعشرة دراهم" أو جمع بين بيع ونكاح قائلًا: "بعتك هذه الدار وزوجتك أختي بخمسين ألف". أو جمع بين بيع وإجارة قائلًا: "بعتك هذه السيارة، =