للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويحرم بيعه على بيع أخيه) المسلم (كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة)، لقوله : "لا يبع بعضكم على بيع بعض" (و) يحرم أيضًا (شراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة)؛ لأنَّه في معنى البيع المنهي عنه، ومحل ذلك: إذا وقع في زمن الخيارين؛ (ليفسخ) المقول له العقد (ويعقد معه) وكذا: سومه على سومه بعد الرضا صريحاً، لا بعد رد (ويبطل العقد فيهما) أي: في البيع على بيعه والشراء على شرائه، ويصح في السوم على سومه، والإجارة كالبيع في ذلك (٧٦)، ويحرم بيع حاضر لباد، ويبطل إن قدم لبيع سلعته بسعر يومها جاهلًا

وأجرتك هذه الدار لمدة سنة بعشرين ألف": فالبيع صحيح في تلك الصور الثلاث، ويقسط ويقسم الثمن على المباع وما جُمع إليه على حسب قيمة كل واحد في السوق عند أهل الخبرة والعدالة، لكنه إذا جمع بين بيع ومكاتبة قائلًا لعبده: "بعتك هذه الدار وكاتبتك بمائة ألف": فإن المكاتبة صحيحة، والبيع فاسد؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما يصحّ بيع ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه بثمن واحد، ويُقسَّط ويُقسَّم الثمن على قيمتهما فكذلك يصح البيع وما جُمع معه في الصور الثلاث السابقة ويُقسَّط ويُقسَّم الثمن على كل من المباع وما جمع معه كل بحسبه، والجامع: أن كلًّا منهما فيه عقد واحد، وعوض واحد، وممكن تقسيط وتقسيم الثمن، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من جمع بيع دار ومكاتبة: أن يبيع ماله لماله، أو ملكه لملكه؛ لأن العبد ملك للسَّيد، فيكون قد باع داره - التي هي ملكه - على عبده - الذي هو ملكه أيضًا - وهذا منع من صحّة البيع؛ لكونه خاصًا بالبيع، ويلزم منه: صحّة المكاتبة؛ لعدم وجود مانع من صحتها، فتصحّ بقسطها من الثمن، فائدة: الصرف مبادلة نقد بنقد، أي: مبادلة دنانير بدراهم، ودولارات بريالات كما سيأتي، والمكاتبة: أن يشتري العبد نفسه من سيده على أقساط يُسدِّد على مراحل، فإذا تمَّ السداد: عتق العبد.

(٧٦) مسألة: يحرم بيع المسلم على بيع أخيه المسلم مثل: أن يبيع زيد ثوبًا بعشرة =

<<  <  ج: ص:  >  >>