للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينقطع الخيار بموت أحدهما (١٠) لا بجنونه (١١) (وإذا مضت مدَّته) بأن تفرَّقا كما تقدم: (لزم البيع) بلا خلاف (١٢). القسم (الثاني) من أقسام الخيار: خيار الشرط بـ (أن يشترطاه) أي: يشترط المتعاقدان الخيار (في) صلب (العقد) أو بعده في مدة خيار المجلس، أو الشرط (مدة معلومة ولو طويلة)؛ لقوله : "المسلمون على شروطهم" (١٣)، ولا يصح

(١٠) مسألة: إذا مات أحد المتبايعين أثناء خيار المجلس: فإن الخيار ينقطع ويبطل ويلزم البيع؛ للسنة القولية: حيث قال : "البيعان بالخيار ما لم يتفرَّقا" وفرقة الموت تسمَّى فرقة إجماعًا، فيقع البيع؛ لانقطاع الخيار.

(١١) مسألة: إذا جُنَّ أحد المتبايعين في أثناء المجلس: فلا ينقطع الخيار، ولا يبطل؛ ولا يلزم البيع، فلو أفاق: فهو على خياره، ولا يتولى ذلك وليه؛ للتلازم؛ حيث إن الجنون لا يُخرج الملك من مالكه المجنون، بل يكون المال له فيلزم: أن يبقى على خياره إذا أفاق، ويلزم من كون الرغبة لا تُعلم إلا من جهة الراغب: أن لا يتولّى الخيار عن المجنون وليه.

(١٢) مسألة: إذا تفرَّق كل واحد من المتبايعين بأبدانهما من مكان ومجلس البيع بعد العقد: فإنه يلزمهما البيع، فليس لأحدهما الرد إلّا بعيب؛ للإجماع، حيث أجمع العلماء على ذلك، ومستند هذا الإجماع السنة القولية وهو قوله : "فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع".

(١٣) مسألة: في الثاني - من أقسام الخيار - وهو: خيار الشرط: أن يشترط المتبايعان أو أحدهما الخيار في أثناء العقد وصلبه، أو بعده في زمن خيار المجلس، أو خيار الشرط مدَّة معلومة طويلة أو قصيرة كأن يشترطان الخيار قبل التفرق لمدة عشرة أيام، وقبل أن تنتهي العشرة، اشترطا الخيار لمدة ثلاثة أيام أخرى وهكذا، فهذا كله جائز؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "المسلمون على شروطهم" حيث أوجب التزام كل بشرطه التي التزم به. الثانية: القياس بيانه: كما أنه يجوز أن يشترط المشتري: أن يؤجِّل على البائع الثمن مدة معلومة ولو طويلة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>