اشتراطه بعد لزوم العقد (١٤)، ولا إلى أجل مجهول (١٥)، ولا في عقد حيلة؛ ليربح في قرض، فيحرم، ولا يصح البيع (١٦)(وابتداؤها) أي: ابتداء مدة الخيار (من العقد)
فكذلك يجوز أن يشترط المشتري والبائع الخيار مدة معلومة ولو طويلة، والجامع: أن كلًّا منهما حق للمتبايعين، فيُرجع في تقديره إلى مشترطه، لعلمه بما يُناسبه في حفظ حقوقه، وهو المقصد منه.
(١٤) مسألة: لا يصحّ اشتراط خيار الشرط بعد أن يلزم العقد المتبايعين، ويُنفَّذ، وبعد انقضاء وقت خيار المجلس، وخيار الشرط، فلو اشترط المشتري وهو في المجلس قائلًا:"لي الخيار ثلاثة أيام" فلما انقضت الثلاثة ولزم البيع: قال: أريد الخيار ثلاثة أيام أُخر: فلا يصح الشرط، ويصح البيع؛ للتلازم؛ حيث يلزم من لزوم العقد: سقوط حق أحد المتبايعين في الخيار، فإن قلتَ: لِمَ لا يصح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة، حيث إنه لو صحَّ ذلك: لما تمَّ بيع على أحد.
(١٥) مسألة: لا يصح اشتراط الخيار إلى أجل مجهول، لم يُحدَّد له نهاية، ولا الأبد، ولا أن يشترط الخيار إلى مشيئة فلان، ولا أن يُعلِّقه على شيء يقع أو لا: كنزول مطر أو مجيء زيد من سفر ونحو ذلك فهنا: لا يصح الشرط، ويصح البيع؛ للتلازم؛ لأن خيار الشرط لا بد أن تكون له مُدَّة ينتهي بها الخيار، ليستكمل البيع، أو الفسخ، فيلزم من عدم وضوح المدة المشترطة للخيار: بطلان شرطه؛ فإن قلتَ: لِم لا يصح ذلك؟ قلتُ: لكون ذلك يفوت فائدة العقود.
(١٦) مسألة: لا يصح اشتراط الخيار في عقد حيلة إلى ربح في قرض، وصورة ذلك: أن يقول زيد لعمرو: "اقرضني مائة ألف ريال، أنتفع بها، وأعطيك هذه الدار تنتفع بها، فإذا رددت إليك المائة تردّ علي داري"، فيقول عمرو:"بعني تلك الدار بمائة ألف ونشترط الخيار مدة معلومة، فإذا انتفعت أنت بالمائة، وانتفعت أنا بالدار في مدة الخيار: نفسخ البيع، وتأخذ أنت الدار، وآخذ أنا المائة" فكأن زيدًا أقرضه المائة التي سمَّياها ثمنًا، وشرط عليه الانتفاع بها زمن الخيار وربح هو الانتفاع من =