للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن شرط في العقد، وإلا: فمن حين اشترط (وإذا مضت مدّته) أي: مدَّة الخيار، ولم يفسخ: لزم البيع (أو قطعاه) أي: قطع المتعاقدان الخيار: (بطل) ولزم البيع كما لو لم يشترطاه (١٧) (ويثبت) خيار الشرط (في البيع، والصلح) والقسمة والهبة (بمعناه) أي: بمعنى البيع كالصلح بعوّض عن عين، أو دين مُقرِّبه، وقسمة التراضي، وهبة الثواب؛ لأنها أنواع من البيع (و) في (الإجارة في الذمة) كخياطة ثوب (أو) في إجارة (على مدة لا تلي العقد) كسنة ثلاث في سنة اثنتين: إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث، فإن وليت المدة العقد كشهر من الآن: لم يصحّ شرط الخيار؛ لئلا يُؤدِّي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها، أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما غير

الدار زمن فيكون قرضًا جرَّ نفعًا بتلك الحيلة، فيحرم ذلك ولا يصح البيع؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك فيه تعامل بالربا بدون قصد البيع فيلزم منه التحريم، وعدم صحّة العقد؛ لأن عمرًا هنا دفع لزيد مائة ألف، ثم أخذها عمرو كاملة وزيادة عليها منفعة دار زيد، مع أن زيدًا لا يعلم هل ينتفع بالمائة التي أخذها عمرو أو لا؟ فهو محتمل، فإن قلتَ: لِمَ يحرم ولا يصح البيع؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جهالة، وغرر، فيفضي غالبًا إلى التنازع والاختلاف، فدفعًا لذلك حُرِّم.

(١٧) مسألة: تبدأ مُدَّة خيار الشرط: من اشتراطه حال العقد، لا من حين التفرّق، أما إن شرطاه بعد العقد أثناء المجلس، أو في زمن خيار الشرط - كما سبق في مسألة (١٣) -: فإن مدة خيار الشرط تبدأ من حين اشتُرط، وتنتهي مدته: عند انقضاء مدته المشترطة للخيار، فإذا مضت مدته وأحدهما لم يفسخ البيع: فإنه يلزم البيع، وكذا: تنتهي مدة خيار الشرط: إذا قطعاه باختيارهما: فيلزم البيع حينئذٍ؛ للتلازم؛ حيث إن الشروط تقتضي ابتداءً وانتهاء؛ للإلزام بالعقد، فيلزم من انتهاء وقت الشرط المتفق عليه، أو قطعه باتفاقهما: لزوم البيع؛ نظرًا لخلوّه عن المعارض.

<<  <  ج: ص:  >  >>