للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائز (١٨)، ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر كصرف، وسَلَم، وضمان،

(١٨) مسألة: يثبت خيار الشرط في البيع والصلح بعوض - بأن يقول "أعطني عن المائة التي عندك لي عشرة أصواع من البر مصالحة عن ذلك الدين بشرط: أن يكون لي الخيار ثلاثًا" وكذا يثبت في قسمة التراضي بأن يقول: "رضيت بأن يكون لي كذا، ولك كذا من الشركة التي بيننا بشرط أن يكون لي الخيار ثلاثًا" وكذلك يثبت في هبة الثواب: بأن يقول: "وهبتك هذا الحذاء على أن تهبني ذلك السيف بشرط: أن يكون الخيار لي خمسة أيام" وكذا: يثبت في الإجارة في الذمة كأن يقول: "أستأجرك على أن تخيط لي ثوبًا مستقبلًا بكذا بشرط: أن يكون لي الخيار يومًا" وكذا: يثبت في إجارة على مدة لا تلي عقد الإجارة كأن يقول: "أجَّرتك هذه الدار لمدة سنة بعشرة آلاف على أن تبدأ المدة من أول شهر صفر من هذه السنة، ونحن الآن في الثامن عشر من محرم، واشترط الخيار بيننا من هذا الوقت إلى التاسع والعشرين من محرم، فهذا الخيار جائز؛ وكذلك يثبت في إجارة تبدأ من حين العقد، أي: تلي العقد كأن يقول: "أجرتك هذه الدار لمدة عام بعشرة آلاف، ويكون ابتداء مدة الإجار من العقد" فقال المستأجر: "قبلتُ لكن لي الخيار لمدة خمسة أيام" وهو قول كثير من العلماء منهم أبو يعلى، وأيَّده ابن عثيمين لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن خيار الشرط يجوز في البيع مطلقًا، فكذلك يجوز فيما سبق ذكره في العقود مطلقًا، والجامع: أن كلًّا منها بيع، والبيع قسمان: بيع أعيان، وبيع منافع، الثانية: المصلحة؛ حيث إنه لا ضرر ولا غرر ولا جهالة في اشتراط الخيار في تلك العقود فإن قلتَ: إذا كانت مدَّة الإجارة تلي العقد: فإن خيار الشرط هنا لا يصحّ - وهو الذي ذكره المصنف هنا - للمصلحة: حيث إن هذا يُؤدِّي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها من أجل الشرط؛ حيث إن الدار ستبقى في مدَّة الخيار بدون استعمال، أو تستعمل في مدَّة الخيار، وكلاهما فيه ضرر على المؤجِّر قلتُ: إن المؤجِّر قد أسقط هذه المنافع برضاه، واتّفقا على ذلك. فإن قلتَ: ما سبب =

<<  <  ج: ص:  >  >>