وكفالة (١٩)، ويصحَّ شرطه للمتعاقدين، ولو وكيلين (٢٠)(وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه: صحَّ) الشرط، وثبت له الخيار وحده؛ لأن الحق لهما، فكيفما تراضيا به: جاز (٢١)(و) إن شرطاه (إلى الغد أو الليل): صح و (يسقط بأوله) أي: أول الغد، أو الليل؛ لأن "إلى" لانتهاء الغاية: فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، وإلى صلاة: يسقط بدخول وقتها (٢٢)(و) يجوز (لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة) صاحبه (الآخر
الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحتين".
(١٩) مسألة: لا يثبت ولا يصح خيار الشرط في السلم، والصَّرف، والضمان، والكفالة ونحوها من العقود؛ للتلازم؛ حيث إن هذه العقود تقتضي شرعًا: أن لا يبقى بين المتعاقدين عِلْقة بعد التفرّق بدليل: اشتراط القبض: فيلزم عدم صحة خيار الشرط فيها؛ لكونه يقتضي وجود علقة بينهما، فيُخالف المقصود من هذه العقود.
(٢٠) مسألة: يصحّ خيار الشرط بأي طريقة أرادها المتعاقدان: سواء اتّفقا في المدة أو تفاوتا: بأن شرطاه للبائع يومًا، وللمشتري ثلاثة أيام، وسواء كان المتعاقدان أصليين أو وكيلين عنهما؛ للمصلحة: حيث إن خيار الشرط حق لهما، جُوِّز؛ رفقًا بهما، وحفظًا لحقوقهما، فإذا تراضيا على طريقة مشروعة في هذا الخيار كالتفاوت، وتوكيل كل واحد منهما وكيل عنه: فيصحَّ؛ توسعة عليهما.
(٢١) مسألة: يصح خيار الشرط لواحد من المتعاقدين دون الآخر إذا اتّفقا على ذلك، فيثبت خيار الشرط لمشترطه فقط؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إسقاط أحدهما لحقه في اشتراط الخيار: سقوطه كالدَّائن يسقط الدَّين عن المدين.
(٢٢) مسألة: إذا قال أحد المتبايعين: "لي الخيار إلى الغد" فإن الخيار ينتهي بأول طلوع الفجر من صباح الغد، وإذا قال:"لي الخيار إلى الليل": فإن الخيار ينتهي بغروب الشمس، وإذا قال:"لي الخيار إلى صلاة العصر" فإن الخيار ينتهي بأول دخول وقت صلاة العصر؛ للتلازم؛ حيث إن طلوع الفجر أول الغد، وغروب =