و) مع (سخطه) كالطلاق (٢٣)(والملك) في المبيع (مدة الخيارين) أي: خيار الشرط وخيار المجلس (للمشتري): سواء كان الخيار لهما، أو لأحدهما؛ لقوله ﵇:"من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" رواه مسلم، فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع، فشمل بيع الخيار (وله) أي: للمشتري (نماؤه) أي: نماء المبيع (المنفصل) كالثمرة (وكسبه) في مدة الخيارين ولو فسخه بعد؛ لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه؛ لحديث "الخراج بالضمان" صحَّحه الترمذي، وأما النماء المتّصل - كالسَّمن -: فإنه يتبع العين مع الفسخ؛ لتعذُّر انفصاله (٢٤) (ويحرم ولا
الشمس أول الليل، وأول دخول الوقت: أول ما تصلى فيه العصر فيلزم انتهاء وقت الخيار بذلك؛ حيث إن حرف "إلى" لانتهاء الغاية، فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، فلا يدخل الغد، ولا الليل ولا الصلاة.
(٢٣) مسألة: إذا ثبت الخيار للمتبايعين فيجوز لأحدهما: أن يفسخ البيع مطلقًا: أي: سواء كان ذلك بحضور الآخر، أو بغيابه، وسواء كان برضى الآخر أو سخطه وغضبه؛ للقياس، بيانه: كما أن الطلاق يقع من الزوج لزوجته: سواء كانت حاضرة أو غائبة وسواء كانت راضية أو ساخطة، فكذلك فسخ البيع أثناء الخيار والجامع: أن كلًّا منهما قد رفع عقدًا لا يفتقر إلى رضى صاحبه فلم يفتقر إلى حضوره ورضاه؛ فإن قلتَ: لا يفسخ البيع في زمن الخيار إلا بحضور صاحبه، وهو قول بعض العلماء؛ للقياس، بيانه: كما أنه لا يجوز فسخ المودَع للوديعة إلا بحضور المودِع، فكذلك الحال هنا قلتُ: هذا فاسد! لأنه قياس مع الفارق؛ لأنه لا حق للمودَع في الوديعة؛ بخلاف المباع فالمشتري له حق فيه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه "تعارض القياسين" فنحن قسناه على الطلاق؛ لأنه أكثر شبهًا به، وهم قاسوه على الوديعة؛ لأنه أكثر شبهًا بها، وهذا يُسمَّى "قياس غلبة الأشباه".
(٢٤) مسألة: ملك العين المباعة أثناء خيار المجلس وخيار الشرط يكون للمشتري: =