للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصحّ تصرُّف أحدهما في المبيع و) لا في (عِوَضه المعيَّن فيها) أي: في مُدَّة الخيارين (بغير إذن الآخر) فلا يتصرَّف المشتري في المبيع بغير إذن البائع إلّا معه: كأن آجره له، ولا يتصرَّف البائع في الثمن المعيَّن زمن الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه كأن استأجر منه به عينًا (٢٥)، هذا إن كان التصرُّف (بغير تجربة المبيع)، فإن تصرَّف؛ لتجربته كركوب

سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، فكل ما يكون في هذه العين من نماء منفصل كثمرة نخلة يشتريها، أو كسب عبد، وسيارة اشتراهما: يكون للمشتري في مدة الخيارين حتى لو فسخ هذا المشتري البيع، أما إن كان ذلك النماء مُتَّصلًا لا يُمكن فصله كسمن الشاة المباعة التي فيها الخيار: فإنه يكون للبائع عند فسخ البيع، للسنة القولية: وهو قوله : "من باع عبدًا، وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع" حيث بيَّن هنا: أن الأصل: أن العبد - وهي سلعة مباعة - يكون للمشتري بمجرَّد العقد، فيلزم من ذلك: أن المبيع دخل في ملك المشتري بمجرَّد العقد، وتدخل مدَّة الخيار في ذلك؛ لكون ما بعد العقد مباشرة عام في الأزمان، فيشمل مدة الخيارين وما بعدها، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك للمشتري أثناء مدة الخيارين؟ قلتُ: لكون العين المباعة يملكها المشتري بعد العقد مباشرة، والنماء والكسب حصلا في وقت ملكه لها فله خراجه كما أن عليه ضمانه كما قال : "الخراج بالضمان" فإذا كان المشتري يغرم ما يحصل للعين المباعة أثناء مدة الخيار، فكذلك يغنم النماء والكسب الحاصلين من العين المباعة، فإن قلتَ: لِمَ كان النماء المتصل للبائع عند الفسخ؟ قلتُ: نظرًا لتعذُّر انفصاله عن العين المباعة، ولتضرُّر البائع بانفصاله.

(٢٥) مسألة: يحرم أن يتصرَّف البائع في الثمن المعيَّن في زمن خيار المجلس وخيار الشرط إلا إذا أذن له المشتري، أو كان هذا التصرُّف الواقع من البائع حدث مع المشتري - في غير تجربة - كأن يستأجر البائع عينًا من المشتري بذلك الثمن المعين، فيصح، ويكون ذلك إمضاء، وكذلك يحرم أن يتصرَّف المشتري في العين المباعة =

<<  <  ج: ص:  >  >>