دابة؛ لينظر سيرها، وحلب دابة؛ ليعلم قدر لبنها: لم يبطل خياره؛ لأن ذلك هو المقصود من الخيار كاستخدام الرقيق (٢٦)(إلا عتق المشتري) لمبيع زمن الخيار، فينفذ مع الحرمة، ويسقط خيار البائع حينئذٍ (٢٧)(وتصرُّف المشتري) في المبيع بشرط الخيار
في مُدَّة الخيارين إلّا إذا أذن له البائع أو كان هذا التصرُّف من المشتري حدث مع البائع كأن يؤجِّر المشتري المبيع للبائع فيصح، ويكون ذلك إمضاء للبيع، وإذا تصرَّف البائع، أو المشتري في الثمن أو المبيع: بهبة، أو وقف، أو بيع، أو شراء: فلا يصح ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن الثمن ليس مُلكًا للبائع، والمبيع ليس مُلكًا للمشتري فعلاقة كُلِّ واحد بما يخصُّه لم تنقطع فيلزم: عدم جواز تصرف أحدهما بما قبضه، ويلزم: عدم صحّة التصرُّف إن وقع؛ لأنه تصرُّف بما لا يملك، ويلزم من إذن أحدهما للآخر بالتصرُّف، أو التصرُّف معه: صحَّة ذلك؛ لأن كل واحد منهما قد أسقط حقه بالإذن.
(٢٦) مسألة: إذا أراد أن يتحقَّق من صلاحية السلعة المباعة كأن يُجرِّبها؛ ليرى ذلك: فيركب الدابة ليرى طريقة سيرها، ويحلب الشاة ليعلم قدر لبنها، وقيادة السيارة ليعلم سيرها، واستخدام العبد ليرى قوته وسرعته في العمل، ونحو ذلك: فهذا جائز ولا يُبطل الخيار؛ للمصلحة: حيث إن الخيار شُرع ليستوضح المشتري صلاحية المبيع، والتأكد من ذلك، ولا يمكن ذلك إلا بتجربته واستعماله، فلزم، ولا يُبطل الخيار؛ لكونه هو المقصود منه، تنبيه: قوله: "كاستخدام الرقيق" يريد به الاستدلال على المسألة بالقياس على استخدام الرقيق في وقت الخيار قلتُ: هذا لا يصح؛ لأن استخدام الرقيق هو مثال للمسألة.
(٢٧) مسألة: إذا باع زيد عبدًا على عمرو، واشترط المشتري - وهو عمرو - الخيار، فأعتق ذلك المشتري العبد فيصح ذلك مع التحريم، ويعتق العبد، وإن لم تنته مدة الخيار، للتلازم؛ حيث يلزم من تشوُّف الشرع للعتق، والحثّ عليه: صحّة العتق ووقوعه وإن كان في زمن الخيار، ويلزم من وجود حق البائع في الخيار: حرمة =