للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له زمنه بنحو وقف، أو بيع، أو هبة أو لمس لشهوة: (فسخٌ لخياره) وإمضاء للبيع؛ لأنه دليل الرضى به، بخلاف تجربة المبيع واستخدامه، وتصرُّف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخًا للبيع (٢٨) ويبطل خيارهما مطلقًا بتلف مبيع بعد قبض، وبإتلاف مشترٍ إياه مُطلقًا (٢٩) (ومن مات منهما) أي: من البائع والمشتري بشرط: الخيار: (بطل خياره) فلا يُورث إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة، وحدّ القذف (٣٠) (الثالث) من أقسام الخيار: "خيار الغبن" (إذا غبن في المبيع غبنًا يخرج عن

تصرُّف المشتري بذلك.

(٢٨) مسألة: إذا تصرَّف المشتري في السلعة التي اشتراها أثناء مُدَّة الخيار: بأن أوقفها أو باعها، أو وهبها لأحد، أو رهنها أو نحو ذلك أو لمس الأمة بشهوة: فإن هذا يعتبر فسخًا لخياره، وإمضاء للبيع، أما تصرُّف البائع في السلعة التي باعها في وقت خياره لوحده لا يُعتبر فسخًا للبيع؛ للتلازم؛ حيث إن تصرُّف المشتري بالسلعة التي اشتراها بمثل تلك التصرفات دليل على أنه رضي بها مُلكًا، فيلزم من ذلك فسخ خياره، وإمضاءً منه للبيع، ويلزم من انتقال السلعة من ملك البائع: أن تصرفه فيها لا يُعتبر فسخًا للبيع، فلا يكون ذلك التصرُّف لاسترجاع المبيع. تنبيه: قوله: "بخلاف تجربة المبيع واستخدامه" قلتُ: قد سبق: أن التحقق من صلاحية السلعة من قبَل المشتري في وقت الخيار: جائز، ولا يُبطل الخيار في مسألة (٢٦).

(٢٩) مسألة: إذا تلفت السلعة المباعة في مدة خيار المجلس، أو خيار الشرط بعد القبض: فإنه يبطل خيار البائع والمشتري وينفسخ البيع، وكذلك يبطل الخيار بإتلاف المشتري للسلعة المباعة: سواء قبض أو لا: للتلازم؛ حيث يلزم من تلف السلعة المباعة: زوال الخيار فيها، ويلزم من استقرار الثمن في ذمة المشتري: أنه إذا أتلفها: سقط خياره، ولزمه البيع، فيضمن ذلك.

(٣٠) مسألة: إذا مات البائع أو المشتري في مُدَّة الخيار: فإن خيار الميت يبطل إذا لم =

<<  <  ج: ص:  >  >>