وإن كان معلومًا: صحّ السلم دون التعيين (١٩)(وإن أسلم في المكيل) كالبر، والشيرج (وزنًا، أو في الموزون) كالحديد (كيلاً: لم يصح) السلم؛ لأنه قدَّره بغير ما هو مقدَّر به، فلم يجز، كما لو أسلم في المذروع وزنًا، ولا يصح في فواكه معدودة كرمَّان، وسفرجل ولو وزنًا (٢٠)، الشرط (الرابع: ذكر أجل معلوم) للحديث
(١٩) مسألة: إذا اتفقا على شرط مكيل غير معلوم بعينه عند أكثر الناس، أو اتفقا على شرط وزن غير معلوم عند أكثر الناس: فلا يصح السَّلَم، أما إن كانا معلومين عند فلان: فإنه يصح السَّلم فيما اعتاد الناس كيله ووزنه، دون ما عيناه من كيل، أو وزن فلان؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم العلم في الكيل، أو الوزن: عدم صحة السلم، ويلزم من علم ذلك ولو كان خاصًا بواحد معين له كيل، أو وزن معلوم: صحته إذا كيل، أو وزن فيما تعارف الناس عليه.
(٢٠) مسألة: يصح السلم في المكيل وزنًا، وفي الموزون كيلاً، وفي المعدود وزنًا أو كيلاً وهو رواية عن أحمد، وهو قول كثير من العلماء؛ للتلازم؛ حيث إن الغرض والقصد هو تسليمه المسلم فيه من غير تنازع واختلاف، فإذا عُرف قدر الشيء معرفة دقيقة بوزن، أو كيل فيما تعارف عليه أكثر الناس: فإنه يلزم صحة السلم فيه كصحة البيع في ذلك، فإن قلتَ: لِمَ صحَّ ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على الناس بأن يتعاملوا بما جرت عليه العادة والعرف عندهم، فإن قلتَ: لا يصح السلم في الموزونات كيلاً، ولا العكس - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه مبيعاً يُشترط فيه معرفة قدره: أن لا يصح السلم فيه بغير ما هو مقدَّر به كما لا يصح أن يُسلم في المذروع وزنًا، لذلك لا يصح السلم في المعدود ولو وزن؛ لكونه غير مقدَّر بالوزن، بل بالعدد قلتُ: إن المقصود باشتراط ذكر قدر المسلم فيه كيلاً في المكيلات، ووزناً في الموزونات هو: قطع المنازعات بين المتبايعين عند تلف المسلم فيه، ويمكن تحقق هذا القصد إذا أسلم في الموزون كيلاً، وأسلم في المكيلات وزنًا، وأسلم في المعدودات كيلاً ووزناً إذا عُرف مقدار ذلك معرفة دقيقة بأيِّ طريق؛ وهذا فيه مصلحة عامة؛ إذ =