السابق، ولأن الحلول يُخرجه عن اسمه ومعناه ويُعتبر: أن يكون الأجل (له وقع في الثمن) عادة كشهر (فلا يصح) السَّلم إن أسلم (حالاً)؛ لما سبق (ولا) إن أسلم إلى أجل مجهول كـ (إلى الحصاد والجذاذ) وقدوم الحاج؛ لأنه يختلف، فلم يكن معلومًا (ولا) يصح السلم (إلى) أجل قريب كـ (يوم) ونحوه؛ لأنه لا وقع له في الثمن (٢١)(إلا) أن يُسلم (في شيء يأخذه منه كل يوم) أجزاءً معلومة (كخبز ولحم ونحوهما) من
يختلف الناس في العصور، فقد يكون ما يوزن في بعض العصور: يُكال، وقد يكون ما يُكال يوزن كما هو في العصر الحالي؛ حيث إن الحبوب تُكال وتُوزن، وهذا فيه توسعة على الناس، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه "الخلاف في تعارض لفظ الحديث مع العمل بمقصده" فعملنا بالمقصد منه - وعملوا: باللفظ فقط، دون مقصده.
(٢١) مسألة: في الرابع - من شروط صحة السَّلَم - وهو: أن يكون المسلم فيه مؤجَّلاً إلى مُدَّة معلومة للمتعاقدين، مؤثِّرة في الثمن، ومساعدة لأصحاب السلع المسلم فيها كالمزارعين والتجار على حسب العادة، فلا يصح السَّلم في سلعة مقبوضة في مجلس العقد، ولا يصح السَّلم إلى أجل غير محدَّدة تحديداً دقيقاً ولا يصح السلم إلى مدة قصيرة لا تؤثِّر في الرفق بالثمن كيوم أو يومين، للسنة القولية: حيث قال ﵇: "من أسلف في شيء فليُسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم" فاشترط لصحة السَّلم: كونه إلى أجل محدَّد يستفيد منه الطرفان؛ لأن الأمر هنا مُطلق، فيقتضي الوجوب، فيلزم منه: اشتراطه الأجل؛ إذ لا يصح بدونه، ودلَّ مفهوم الصفة من ذلك على عدم صحة السلم إذا لم يُوجد الأجل، وعدم صحته إذا لم يكن هذا الأجل معلومًا، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن السَّلم قد شُرع لمراعاة المتعاقدين؛ حيث إن صاحب السلعة المسلم فيها سينتفع بالمال المقدم له، والدافع للثمن سينتفع برخص السلعة المؤجَّلة، وأُجِّل ذلك إلى وقت محدَّد عندهما لمنع اختلاف المتعاقدين في وقت =