للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كل ما يصح السلم فيه؛ إذ الحاجة داعية إلى ذلك، فإن قبض البعض وتعذَّر الباقي: رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل للباقي فضلاً على المقبوض؛ لتماثل أجزائه، بل يُقسِّط الثمن عليهما بالسوية (٢٢) الشرط (الخامس: أن يُوجد) المسلم فيه (غالبًا في

التسليم، فإن قلتَ: لِمَ لا يصح السلم حالاً؟ قلتُ: للتلازم؛ حيث يلزم من حقيقة السلم ومعناه: أن لا يكون حالاً؛ إذ لو كان حالاً: لكان بيعًا عادياً، فإن قلتَ: لِمَ اشترط: أن يكون الأجل مؤثراً في الثمن؟ قلتُ: حتى لا يتعامل الناس بالسلم في اليوم واليومين والثلاثة؛ لأن العادة جرت: أن لا يتأثر الثمن في رخصه بالنسبة للمشتري، ولا أن ينتفع البائع من استلامه مُقدَّمًا. (فرع): يصح السَّلم إلى الجذاذ والحصاد وإلى قدوم الحاج؛ للعرف والعادة؛ حيث إن وقت الجذاذ والحصاد وقدوم الحاج معروف عادة وعُرفاً فلا يتسبَّب ذلك في اختلاف المتبايعين؛ لكونه لا يتفاوت، ويُسلَّم المسلم فيه - وهو: السلعة المباعة - عند أول الجذاذ، وأول الحصاد، وأول حاج يقدم؛ لكونه يصدق عليه ذلك، فإن قلتَ: لا يصح السلم إلى الجذاذ والحصاد وإلى قدوم الحاج وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للمصلحة: حيث إن وقت الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج يختلف باختلاف الأحوال، فيتسبَّب في وقوع الخلاف بين المتبايعين في وقت تسلُّم السلعة، فدفعاً لذلك لا يصح السلم في ذلك؟ قلتُ: بل يصح والاختلاف لا يقع في مثل هذه المواعيد عادة، وإذا ارتفعت المفسدة: صح ذلك، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل يحصل اختلاف في مثل هذه المواعيد أولًا؟ فعندنا: لا يحصل عادة، وعندهم: يحصل.

(٢٢) مسألة: إذا أسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أو كل شهر قسطاً كأن يُعطي زيد بكراً مائة ريال في المجلس ويقول له سآخذ منك كل يوم خبزاً بريال واحد حتى تنتهي المائة: فيصح السلم في ذلك، فإن أخذ زيد بالمائة كلها: يكون بكر قد برأت ذمته، وإن أخذ بنصفها فقط، فإن بكراً يُعيد إليه النصف الباقي - وهي =

<<  <  ج: ص:  >  >>