للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محلِّه) بكسر الحاء، أي: وقت حلوله؛ لوجوب تسليمه إذًا، فإن كان لا يُوجد فيه، أو يُوجد نادرًا كالسَّلم في العنب والرطب إلى الشتاء: لم يصح (٢٣) (و) يُعتبر أيضًا وجود المسلم فيه في (مكان الوفاء) غالبًا، فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير مُعيَّن، أو قرية صغيرة، أو في نتاج من فحل بني فلان، أو غنمه، أو مثل هذا الثوب؛ لأنه لا يؤمن تلفه، وانقطاعه (٢٤) و (لا) يُعتبر وجود المسلم فيه (وقت

خمسون - من غير تفاضل؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن كل بيع يجوز إلى أجل واحد، فكذلك، يجوز إلى عدَّة آجال، وعدة أوقات، والجامع: أن كلاً منها يُسمَّى بيعًا، ولا جهالة ولا غرر فيه، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من تماثل أجزاء المثمن: المقبوض وغيره: أن يرجع بكر الثمن الذي لم يأخذ زيد به خبزاً - وهو نصفه - إلى زيد بدون فضل، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الناس يحتاجون لمثل هذه الطريقة، فأبيحت.

(٢٣) مسألة: في الخامس - من شروط صحة السلم - وهو: أن يكون المباع - وهو المسلم فيه المؤجَّل - موجودًا غالبًا في وقت حلوله؛ ليتمكَّن البائع من تسليمه والوفاء به في وقت الانتفاع به، أما إن كان لا يُوجد أصلًا في الوقت المحدَّد كبيع العبد الهارب، أو كان يُوجد ولكنه نادر كأن يبيع عنباً، أو رطباً إلى وقت الشتاء: فإن هذا لا يصح؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إن تسليم المباع - وهو المسلم فيه - من شروط صحة السلم فيلزم من وجوده غالبًا صحة السَّلم، ويلزم من عدم وجوده: عدم صحته؛ الثانية: القياس؛ بيانه: كما لا يصح بيع العبد الهارب في مجلس العقد، فكذلك لا يصح بيعه سَلَماً، والجامع: عدم القدرة على تسليم المباع في وقت الحلول في كل، فإن قلتَ: لِمَ اشترط هذا الشرط؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية وضمان الثمن الذي دفعه المسلم؛ وفيه منع من الغرر.

(٢٤) مسألة: لا يصح السَّلم إذا عيَّن مكانًا ضيِّقاً لتسليم المسلم فيه كأن يقول: =

<<  <  ج: ص:  >  >>