للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العقد)؛ لأنه ليس وقت وجوب التسليم (٢٥) (فإن) أسلم إلى محل يوجد فيه غالبًا فـ (تعذَّر) المسلم فيه: بأن لم تحمل الثمار تلك السنة (أو) تعذَّر (بعضه: فله) أي: لربِّ السلم (الصبر) إلى أن يُوجد فيُطالب به (أو فسخ) العقد في (الكل) إن تعذَّر الكل (أو) في (البعض) المتعذِّر (ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه) أي: عوض الثمن التالف؛ لأن العقد إذا زال: وجب ردُّ الثمن، ويجب ردُّ عينه إن كان باقياً، أو عوضه إن كان تالفاً؛ أي: مثله إن كان مثلياً، أو قيمته إن كان مُتقوِّمًا، هذا: إن فسخ في الكل، فإن فسخ في البعض فبقسطه (٢٦)، الشرط (السادس: أن يقبض الثمن

"أبيعُك بهذه الدراهم التي سلَّمتني إيّاها ثمر هذا البستان الصغير جدًا بعينه"، وكذا لا يصح إذا عيَّن شيئًا معينًا لا يُمكنه أن يحيد عنه كقوله: "بعتك بعيرًا يكون من نتاج فحل بني زيد بهذه الدنانير التي سلمتني إياها" أو يقول: "بعتك ثوباً مثل هذا الثوب الذي عليك أسلمه لك فيما بعد" أو يقول: "بعتك بهذه الدراهم شاة من شياه زيد" ونحو ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما لا يصح السلم في شيء قدَّره بمكيال معين كصاع فلان، أو قدره بصنجة معينة كميزان فلان - كما سبق - فكذلك لا يجوز السلم هنا والجامع: أن كلاً منها لا يُؤمن تلفه وانقطاعه، فيتضرَّر المتبايعان.

(٢٥) مسألة: لا يُشترط في السَّلم وجود المسلم فيه حال العقد، بل يصح السَّلم: سواء كان المسلم فيه موجودًا حال العقد، أو كان بعضه موجودًا، أو كان معدوماً؛ للسنة القولية: حيث قال : "من أسلف في شيء فليُسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجلٍ معلوم" وهذا مطلق في وجود المسلم فيه وعدمه؛ حيث سكت عن هذا، وهذا يلزم منه عدم اشتراط ذلك. فإن قلتَ: لِمَ لا يُشترط؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين؛ إذ لو اشتُرط ذلك: لضاق عليهم الأمر، ولما أسلموا سنتين وثلاث.

(٢٦) مسألة: إذا تعذَّر على البائع أن يُسلِّم المباع - وهو المسلم فيه - عند حلول وقته =

<<  <  ج: ص:  >  >>