تاماً)؛ لقوله ﷺ:"من أسلف في شيء فليُسلف" الحديث، أي: فليُعط قال الشافعي؛ لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يُفارق من أسلفه، ويُشترط: أن يكون رأس مال السلم (معلومًا قدره ووصفه) كالمسلم فيه، فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها، ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة، ويكون القبض (قبل التفرُّق) من المجلس، وكل مالين حُرِّم النسأ فيهما: لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر؛ لأن السلم من شرطه التأجيل (وإن قبض البعض) من الثمن في المجلس (ثم افترقا) قبل قبض الباقي: (بطل فيما عداه) أي: عدا المقبوض، وصحَّ في المقبوض، ولو جعل ديناً سَلَماً: لم يصح (٢٧) وأمانة، أو عينًا مغصوبة، أو عارية
بسبب عدم وجود ثمار في تلك السنة، أو تعذَّر أن يُسلِّم بعضه: فالمشتري له الخيار - وهو الدافع للثمن في مجلس العقد -: إن شاء صبر إلى أن يُوجد المباع في سنة أخرى أو بعضه، فيستوفي، وإن شاء فسخ العقد، ويأخذ رأس المال الذي دفعه إن كان موجودًا، أو عوضه إن كان غير موجود بعينه، وإن فسخ في بعض المباع دون بعض: فإنه يأخذ الثمن الذي يُقابل ما لم يأخذه بقسطه؛ للمصلحة: حيث إن هذا المال قد دفعه ليأخذ عوضًا عنه الشيء المباع، فلما تعذَّر التسليم، يُرجع إليه ثمنه؛ لئلا يُؤكل بالباطل.
(٢٧) مسألة: في السادس - من شروط صحة السلم - وهو: أن يقبض المسلم إليه - وهو البائع - أو وكيله الثمن تاماً معلومًا قدره ووصفه وذلك في مجلس العقد قبل أن يتفرّق المتعاقدان، فإن تفرقا قبل القبض: بطل السَّلم، وإن قبض البائع بعض الثمن في المجلس ثم تفرقا قبل قبض الباقي: صح في المقبوض، وبطل فيما لم يقبض؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"من أسلف في شيء فليُسلف في كيل معلوم" فيلزم من قوله: "فليُسلف" اشتراط قبض الثمن في مجلس العقد، والمراد بذلك: فليُعط في مجلس العقد، لكونه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يُفارق من أسلفه - وهو تعليل الشافعي - الثانية: =