اردبِّ وربع مثلًا إلى شعبان" فإن لم يُبيِّن ما ذكر فيهما: لم يصح؛ لأن مقابل كل من الجنسين، أو الأجلين مجهول (٢٩)، الشرط (السابع: أن يُسلم في الذِّمَّة فلا يصح) السلم (في عين) كدار وشجرة؛ لأنها رُبَّما تلفت قبل أوان تسليمها (٣٠)، (و) لا يُشترط ذكر مكان الوفاء؛ لأنه ﵇ لم يذكره، بل (يجب الوفاء موضع
(٢٩) مسألة: إذا أسلم ثمناً واحدًا في جنس واحد إلى أجلين: كأن يقول زيد في شهر محرم: "أسلمتك ألف ريال على أن تسلِّمني أربعين صاعًا من البر في أول رجب، وأن تسلمني خمسين صاعًا في أول شعبان من هذه السنة": فإن هذا يصح بشرط: أن يُبيِّن قسط كل شهر - كما مثَّلنا، وكذا: يصح عكسه: بأن يُسلِّمه زيد ثمناً واحدًا في جنسين إلى أجل واحد كأن يقول زيد: "أسلمتك ألف ريال على أن تُسلِّمني تسعين صاعًا من البر والشعير في أول رجب" فهذا يصح بشرط: أن يُبيِّن كلَّ جنسٍ وثمنه بأن يقول سبعمائة ريال لسبعين صاعًا من البر صفته كذا، وثلاثمائة ريال لعشرين صاعًا من الشعير صفته كذا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن بيع الأعيان يجوز إلى أجل وإلى أجلين وأكثر، وكما يجوز بيع جنسين بثمن واحد فكذلك السَّلم مثله، والجامع: أن كلاً منها يعتبر بيعًا، فإن قلتَ: لِمَ صحّ ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط ذلك في الصورتين؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه إذا لم يُبيِّن ما ذكر فإنه يؤدِّي إلى الغرر والجهالة، وهو يفضي إلى أكل مال المسلم بالباطل.
(٣٠) مسألة: في السابع - من شروط صحة السَّلم - وهو: أن يُسلم في الذِّمَّة، فلا يصح السَّلم في عين: كأن يستلم زيد عشرة آلاف من بكر في دار موجودة الآن وهذا قد سبق الكلام عنه في الشرط الرابع وهو: "أن يكون المسلم فيه مُؤجَّلاً إلى مدة معلومة" - وذلك في مسألة (٢١) -؛ حيث إن المؤجَّل لا يكون إلّا في الذِّمَّة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إمكان تسليمه واستلامه وبيعه في الحال: عدم صحة السَّلم فيه، ورُبَّما تلفت العين قبل وقت استلامها.