للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اردبِّ وربع مثلًا إلى شعبان" فإن لم يُبيِّن ما ذكر فيهما: لم يصح؛ لأن مقابل كل من الجنسين، أو الأجلين مجهول (٢٩)، الشرط (السابع: أن يُسلم في الذِّمَّة فلا يصح) السلم (في عين) كدار وشجرة؛ لأنها رُبَّما تلفت قبل أوان تسليمها (٣٠)، (و) لا يُشترط ذكر مكان الوفاء؛ لأنه لم يذكره، بل (يجب الوفاء موضع

(٢٩) مسألة: إذا أسلم ثمناً واحدًا في جنس واحد إلى أجلين: كأن يقول زيد في شهر محرم: "أسلمتك ألف ريال على أن تسلِّمني أربعين صاعًا من البر في أول رجب، وأن تسلمني خمسين صاعًا في أول شعبان من هذه السنة": فإن هذا يصح بشرط: أن يُبيِّن قسط كل شهر - كما مثَّلنا، وكذا: يصح عكسه: بأن يُسلِّمه زيد ثمناً واحدًا في جنسين إلى أجل واحد كأن يقول زيد: "أسلمتك ألف ريال على أن تُسلِّمني تسعين صاعًا من البر والشعير في أول رجب" فهذا يصح بشرط: أن يُبيِّن كلَّ جنسٍ وثمنه بأن يقول سبعمائة ريال لسبعين صاعًا من البر صفته كذا، وثلاثمائة ريال لعشرين صاعًا من الشعير صفته كذا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن بيع الأعيان يجوز إلى أجل وإلى أجلين وأكثر، وكما يجوز بيع جنسين بثمن واحد فكذلك السَّلم مثله، والجامع: أن كلاً منها يعتبر بيعًا، فإن قلتَ: لِمَ صحّ ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط ذلك في الصورتين؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه إذا لم يُبيِّن ما ذكر فإنه يؤدِّي إلى الغرر والجهالة، وهو يفضي إلى أكل مال المسلم بالباطل.

(٣٠) مسألة: في السابع - من شروط صحة السَّلم - وهو: أن يُسلم في الذِّمَّة، فلا يصح السَّلم في عين: كأن يستلم زيد عشرة آلاف من بكر في دار موجودة الآن وهذا قد سبق الكلام عنه في الشرط الرابع وهو: "أن يكون المسلم فيه مُؤجَّلاً إلى مدة معلومة" - وذلك في مسألة (٢١) -؛ حيث إن المؤجَّل لا يكون إلّا في الذِّمَّة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إمكان تسليمه واستلامه وبيعه في الحال: عدم صحة السَّلم فيه، ورُبَّما تلفت العين قبل وقت استلامها.

<<  <  ج: ص:  >  >>