السلام:"من أسلم في شيء: فلا يصرفه إلى غيره" وسواء فيما ذُكر إذا كان المسلم فيه موجودًا أو معدوماً، والعوض مثله في القيمة، أو أقل، أو أكثر (٤٠)، وتصح الإقالة في السَّلم (٤١)(ولا يصح) أخذ (الرَّهن والكفيل به) أي: بدين السَّلم، رويت كراهته عن علي، وابن عباس، وابن عمر؛ إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذُّر
الصور الثلاث السابقة.
(٤٠) مسألة: إذا اشترى زيد من بكر عشرين صاعًا من الشعير بمائة ريال، واستلم بكر تلك المائة في مجلس العقد، واتفقا على أن يقع استلام الشعير بعد سنة: فلا يصح أن يأخذ زيد تمراً عن الشعير قبل قبض الشعير: سواء كان العِوض - وهو: التمر - أقلَّ أو أكثر أو مساويًا لقيمة الشعير، وسواء كان المسلم فيه - وهو: الشعير - موجودًا أو معدوماً بل لا بدَّ أن يأخذ زيد المسلم فيه - وهو الشعير - بعينه - أو يأخذ ما دفعه وهو - وهو المائة -؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "من أسلم في شيء: فلا يصرفه إلى غيره" فحرم أخذ غير المسلم فيه، ولو أخذه لا يصح؛ لأن النهي مطلق، فيقتضي التحريم والفساد، وهو عام لما ذكرنا؛ لأن "مَنْ" الشرطية من صيغ العموم، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن أخذه العِوض عن المسلم فيه يُعتبر بيعًا للمسلم فيه بذلك العوض، أي: بيع الشعير بالتمر قبل قبض الشعير ولا يجوز بيع الشيء قبل قبضه - كما سبق -، لكونه يُؤدِّي إلى الاختلاف والتنازع فدفعاً لذلك: شرع هذا.
(٤١) مسألة: تصح الإقالة في جميع ما أُسلم فيه، أو بعضه: بأن يقول أحد المتعاقدين: "أقلني من هذه البيعة أو بعضها" فإن قبل الآخر: فإن البائع - وهو المسلم إليه - يرد الثمن إلى المشتري - وهو المسلم - إن كان بقاياً، وإن لم يكن باقياً: ردَّ مثله، أو قيمته؛ للقياس: بيانه: كما تصحّ الإقالة في بيع الأعيان فكذلك تصح في بيع المؤجَّل والجامع: أن كلاً منها يُسمَّى بيعًا، وفيه إبراء لذمة الآخر من أي تعلُّقات لازمة.