(لزم) المقرض (قبوله) إن كان مثلياً؛ لأنه ردَّه على صفة حقِّه: سواء تغيَّر سعره أو لا، حيث لم يتعيَّب (٨)، وإن كان مُتقوِّماً: لم يلزم المقرض قبوله، وله الطلب بالقيمة (٩)(وإن كانت) الدراهم التي وقع القرض عليها (مكسَّرة أو) كان القرض (فلوسًا فمنع السلطان المعاملة بها) أي: بالدراهم المكسَّرة أو الفلوس: (فله) أي: للمقرض (القيمة وقت القرض)؛ لأنه كالعيب، فلا يلزمه قبولها، وسواء كانت باقية أو استهلكها، وتكون القيمة من غير جنس الدراهم، وكذلك المغشوشة إذا حرَّمها
الأجل فيهما، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه تيسير على المقترض بأن لا يُطالب بالعين؛ لكونها قد تتلف، وعلى المقرض: بأن يكون له المطالبة بحقه في الحال؛ لكونه متبرعاً فقد يحتاج حقَّه؛ لسدِّ حاجته، ويُستحب للمقترض أن يفي بوعده وهو: ردُّه بأي وقت شاء المقرض.
(٨) مسألة: إذا ردَّ المقترِض عين المال المقترَض: وكان هذا المال مثلياً كالمكيلات والموزونات: فيلزم المقرض قبوله وأخذه: سواء نقص سعره أو زاد إلا إذا تعيَّب المقرض بعيب - كأن يُصيب البر مثلًا رطوبة فتفسده - فلا يلزم المقرِض قبوله؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما أن المسلم فيه لو رُدَّ: فإنه يلزم المسلم إليه قبوله، فكذلك هنا، والجامع: أنه في كل منهما ردٌّ على صفته التي أخذه بها؛ الثانية: المصلحة؛ حيث إن المقرِض يتضرَّر إذا رد إليه المقترض القرض وهو معيب، فدفعاً لذلك لا يلزمه أخذه.
(٩) مسألة: إذا ردّ المقترض عين المال المقرَض وكان متقومًا كالثياب والحيوانات وكل شيء - غير المكيل والموزون - مما لا مثل له: فلا يلزم المقرض قبوله، بل يُطالب المقرض المقترض بالقيمة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الشيء إذا تلف وهو لا مثل له: فإنه يجب على المتلف قيمة ذلك الشيء، فكذلك الحال هنا، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه ضمان حق المقرض.