للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السلطان (١٠) (ويردُّ) المقترض (المثل) أي: مثل ما أقترضه (في المثليات)؛ لأن المثل أقرب شبهاً من القيمة، فيجب رد مثل فلوس غلت، أو رخصت، أو كسدت (و) يرد (القيمة في غيرها) من المتقومات، وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه، وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه (فإن أعوز) أي: تعذَّر (المثل: فالقيمة إذًا) أي: وقت إعوازه؛ لأنها حينئذٍ تثبت في الذمة (١١) (ويحرم) اشتراط (كل شرط جرَّ نفعًا) كأن يُسكنُه داره، أو يقضيه خيرًا منه؛ لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة: أخرجه عن موضوعه (١٢) (وإن بدأ به) أي: بما فيه نفع كسكنى داره (بلا شرط) ولا

(١٠) مسألة إذا أقرض زيد بكراً نقودًا مكسَّرة، أو مقصوصة، أو أقرضه فلوسًا منع السلطان التعامل بها، وأصدر غيرها: فيجب على المقترض - وهو بكر - قيمتها وقت القرض، وهو: ثبوتها في ذمَّة المقترض: سواء كانت باقية، أو مستهلكة فيقوم بكر بتقويمها، ثم يُعطي زيداً قيمتها كما قال الإمام أحمد؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الشيء إذا أصابه عيب عند المشتري وأراد ردَّه: فإنه يردُّ قيمته، فكذلك هنا؛ والجامع: وقوع العيب في كل؛ لكون منع السلطان لها، وكسرها منع لإنفاقها، وإبطال لماليتها، وهذا كله حماية لحقوق المقرض.

(١١) مسألة: يجب على المقترض أن يردَّ على المقرض مثل ما اقترضه إن كان له مثل كفلوس وكيل وموزون يصح السَّلم فيه - كما سبق - بدون نقصان القيمة، أو زيادتها، أما إن لم يكن له مثل، أو تعذَّر المثل كالمتقوِّمات مثل الثياب، والحيوانات، والجواهر مما لا يُضبط بالصفة يوم قبضه: فإنه يُقوَّم في وقت وجوبه في الذمة - وهو حين القرض -؛ للتلازم؛ حيث إن المثل أقرب شبهاً بما أقرضه إياه من شبهه بالقيمة فيلزم: أن يُلحق بما يُماثله بدلًا من قيمته، ويلزم من عجزه عن إيجاد المثل للشيء المقرض: أن يثبت في ذمته قيمة القرض؛ لكونه لا يقدر إلّا على ذلك، وهذا فيه مراعاة لحالة المقترض، وعدم النقص من حق المقرض.

(١٢) مسألة: يحرم على المقرض: أن يشترط على المقترض شرطاً يقتضي جرَّ نفعًا إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>