مثلها؛ لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه، ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر (و) يجب (فيما لحمله مؤنة قيمته) ببلد القرض؛ لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه، ولا يلزمه المثل في البلد الآخر؛ لأنه لا يلزمه حمله إليه (فإن لم تكن) قيمته (ببلد القرض أنقص) صوابه: "أكثر" فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر: لزم مثل المثلي؛ لعدم الضرر إذًا (١٥)، ولا يُجبر ربُّ الدَّين على أخذ قرضه ببلد آخر إلا فيما لا مؤنة
ينوي المقترض … كما بيّنته في المسألة، تنبيه آخر: الحديث لا يصحّ الاستدلال به؛ لضعفه.
(١٥) مسألة: إذا أقرض زيد بكراً شيئًا في بغداد، وطالب زيد بكراً بأن يُسلِّمه الشيء المقرض في مكة: فله حالتان: الحالة الأولى: إن كان القرض أثماناً، أو ما لا مؤنة لحمله: فإنه يلزم المقترض أن يدفع مثل تلك الأثمان، لا عينها، أو قيمتها في مكة؛ للتلازم؛ حيث إن المقترض أمكنه قضاء القرض من غير ضرر عليه من حمل، أو اختلاف قيمة: فلزم المقترض أن يدفع القرض في مكة؛ إذ لا فرض بينها وبين بغداد في ذلك، الحالة الثانية: إن كان القرض غير أثمان، أو في حملة مشقة ومؤنة كالحديد: فلا يلزم المقترض أن يقضيه في مكّة ولا غيرها، وتجب قيمته في بلد القرض - وهو بغداد - بشرط: أن تكون القيمة قد روعي فيها قيمته في بلد القرض، ولا تكون أنقص من قيمته في بلد الطلب - وهو مكة -؛ للتلازم؛ وهو من وجهين: أولهما: أن مكان تسليم القرض هو المكان الذي استلم القرض فيه فيلزم اعتبار القيمة فيه، دون نقصان أو زيادة، ولا تُعتبر قيمته في بلد المطالبة - وهو مكة هنا - مطلقًا، ثانيهما: أن وفائه في بلد المطالبة فيه - وهو مكة هنا - يلزم منه أن تزيد القيمة أو تنقص عن قيمة القرض فتكون هناك زيادة تؤدّي إلى الربا المحرم، وكذا: يلزم من حمل القرض - كالحديد ونحوه - إلى بلد المطالبة فيه وهو مكة هنا - أن يلحق المقترض ضرر في حمله، والضرر يزال، فوجب ما ذكرناه، لقطع الحيل التي تؤدِّي إلى أكل مال الناس بالباطل.